الجمعة 09 مايو 2025
30°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
مشروع قانون لوقف الخدمات والمرافق عن غير الملتزمين بالسداد
play icon
المحلية

مشروع قانون لوقف الخدمات والمرافق عن غير الملتزمين بالسداد

Time
الأربعاء 07 مايو 2025
View
10
تدرسه "قانونية مجلس الوزراء" في موازاة تكليف الجهات الحكومية بمراجعة الرسوم خلال شهرين

 

  • الكثير من المنتفعين اختاروا التسويف في سداد الرسوم رغم قدرتهم المالية على الوفاء
  • القضاء غير ملزم بنظر دعاوى المتظلمين من وقف الخدمات قبل التظلم للوزارة المعنية
  • إيقاف الخدمات يُرفع تلقائياً من "النظام الآلي" بمجرد سداده كامل المستحقات
  • يجوز تقسيط الدين على المدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة وفقاً للضوابط
  • في حال التخلف عن سداد أي قسط يلغى قرار التقسيط وتتخذ إجراءات التنفيذ على المدين
  • يكون للمبالغ المستحقة لأي وزارة امتياز على أموال المدين سواء المنقولة أو العقارية

محرر الشؤون المحلية

علمت "السياسة" أن لجنة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء قطعت شوطا كبيرا في دراسة تعديل القانون في شأن تحصيل الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

فبعد التكليف الصادر من مجلس الوزراء في اجتماعٍ سابق إلى الجهات الحكومية بموافاته – خلال شهرين - بتصوراتها لتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها، يتجه مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرار في شأن إلزام الجميع بسداد الرسوم المستحقة عليهم مقابل الانتفاع بالخدمات ، سواء بإقرار ما انتهت إليه اللجنة القانونية أو تعديله أو حتى رفضه.

مشروع من 7 مواد

وخلصت اللجنة الوزارية إلى صياغة مسودة مشروع مرسوم من سبع مواد، إذ لاحظت أن أداء الدولة للخدمات العامة عن طريق ما تنشئه وتديره أو تُشرف عليه من مرافق عامة في مجالات الكهرباء والماء والطرق والبريد والبرق والصحة والبلدية والهاتف والاتصالات العامة، والجمارك والمرور، وغيرها لا يكون بالمجان، وإنما يكون مقابل رسوم ترخص الدولة في فرضها على المنتفعين بهذه المرافق، والأصل الذي يحكم فلسفة فرض هذه الرسوم ليس بالنظر إليها باعتبارها مورداً من موارد الميزانية العامة على الرغم من أن حصيلتها تدخل لاشك إيراداً عاماً في هذه الميزانية، ولكن باعتبارها وسيلة تنظيمية من الوسائل المقررة لتنظيم الانتفاع بهذه الخدمات توخياً لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة.

التسويف والمماطلة

وعملاً على انضباط العلاقة بين وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها العامة التي تقدم تلك الخدمات وبين المنتفعين بها، وهي علاقة بلغت مرحلة تضر بالمال العام بما كشفه الواقع العملي من وجود العديد من المنتفعين الذين اختاروا طريق التسويف والمماطلة في سداد هذه الرسوم رغم قدرتهم المالية على الوفاء بها، فكان لابد من سن قانون جديد يتيح للدولة من ناحية أولى استخدام وسيلة ضاغطة على هذا النوع من المدينين لحملهم على السداد .

الحكومة ملزمة بوقف الخدمة

ووفقا لمسودة المشروع الذي انتهت إليه اللجنة القانونية فإن الجهات الحكومية الدائنة ملزمة بوقف خدماتها مؤقتاً عن المدين إذا لم يقم بالسداد بعد مضي مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره، وحرصاً على تشجيعه وحثه على السداد، فإنّ هذا الإيقاف عن تقديم الخدمات يُرفع تلقائياً عنه من "النظام الآلي" في أجهزة تلك الجهات بمجرد سداده لكامل هذه المستحقات.

التقسيط متاح بضوابط

ولما كان التطبيق العملي كشف عن تعثر بعض المدينين عن الوفاء بهذه المديونية وتراكمها لسنوات عليهم مما تعذر الوفاء بها للجهة الدائنة دفعة واحدة ، لذلك رئي النص على أنه يجوز للجهة الدائنة، وبناء على طلب المدين أو من يمثله قانوناً أن تصدر قرارا بتقسيط الدين على المدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من ممثل الجهة الدائنة، ويُرفع الإيقاف بقرار منها إذا وافقت على طلب التقسيط، وفي حال تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة لها، تقوم اللجنة الدائنة بإصدار قرار بإلغاء قرار التقسيط ومباشرة السير في إجراءات التنفيذ على المدين لتحصيل الدين أو ما تبقى منه.

لا منازعة قبل التظلم

وبحسب المشروع "لا تقبل الدعوى التي يرفعها المدين بشأن الإيقاف المؤقت للخدمات العامة عنه أو بشأن المنازعة في أساس أو مقدار المستحقات المذكورة قبل التظلم أمام الوزارة المعنية، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضٍ لتظلمه، ويجب رفع الدعوى المذكورة خلال ثلاثين يوماً إما من تاريخ إخطار المدين برفض تظلمه عن طريق وسيلة من وسائل الاتصالات الإلكترونية الحديثة، وإما من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في تظلمه أيهما أسبق السداد، فإنّ هذا الإيقاف عن تقديم الخدمات يُرفع تلقائياً عنه من " النظام الآلي" في أجهزة تلك الجهات بمجرد سداده لكامل هذه المستحقات".

 

مستند المديونية "سند تنفيذي" مشمول بالنفاذ المعجل

يتضمن مشروع المرسوم للتيسير على الدولة اقتضاء حقها من مدينيها بهذه الرسوم والتكاليف بعد أن كان الوضع السابق هو قيام الدولة برفع دعاوى قضائية ضدهم لمطالبتهم بها، فيطول هذا الاقتضاء بطول إجراءات التقاضي حتى صدور حكم نهائي فيها ، لذلك تضمن التعديل أن يُعتبر المستند الدال على المديونية المستحقة على المدين أو قرار تحصيلها أو تسويتها والذي تصدره أياً من تلك الجهات بمثابة "سند تنفيذي"، مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ويتبع في شأن تنفيذه القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980.

 

قطع التقادم بالإنذارات

وفقا للفقرة الأولى من المادة (441) من القانون المدني، يشترط لانقطاع مدة التقادم أن يُقر المدين بالدين وأن يصدر هذا الإقرار أثناء سريان مدة التقادم؛ لذلك رئي استحداث حالة جديدة لقطع مدة التقادم وهي بكل إنذار توجهه تلك الجهات إلى المدين يتضمن بياناً بقيمة هذه المستحقات وبضرورة وفائه بها.

ويجد هذا الاستحداث مردّه في كثرة المدينين الممتنعين عن سداد هذه الرسوم - رغم يسارهم -مما استعصى على الجهات الحكومية رفع دعاوى قضائية ضد أغلبهم لمطالبتهم بمبالغ هذه الرسوم، فترتب على ذلك سقوط الحق في اقتضائها بالتقادم.

 

المبالغ المستحقة... لها امتياز

يكون للمبالغ المستحقة لأي من وزارات الدولة أو مؤسساتها بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين سواء المنقولة أو العقارية.

 

القانون المرتقب لا يشمل الرسوم القضائية

لما كان المشرع قد أفرد للرسوم القضائية تنظيماً خاصاً وهو قانون الرسوم القضائية رقم (17) لسنة 1973، وجعل تقديرها وتحصيلها محكوماً بالإجراءات التي نصت عليها المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لذلك رئي عدم سريان أحكامه عليها.

آخر الأخبار