الجمعة 09 مايو 2025
30°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
فواتير الخدمات والمرافق... 'الدفع' أو القطع
play icon
الأولى   /   أبرز الأخبار

فواتير الخدمات والمرافق... "الدفع" أو القطع

Time
الأربعاء 07 مايو 2025
View
580
"قانونية مجلس الوزراء" تدرس مشروع قانون لوقفها "موقتاً" عن غير الملتزمين بالسداد
القضاء غير ملزم بنظر دعاوى المتظلمين من وقف الخدمات قبل التظلم للوزارة المعنية
إيقاف الخدمات يُرفع تلقائياً من "النظام الآلي" بمجرد سداد المدين كامل المستحقات

محرر الشؤون المحلية

بانتظار تصورات الجهات الحكومية بشأن "إعادة النظر في أسعار الخدمات التابعة لها، بما يتناسب مع تكاليفها"، تنفيذا للتكليف الذي أصدره مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقد في 29 أبريل الماضي، والمفترض ان توافيه برأيها خلال شهرين من تاريخه، علمت "السياسة" أن لجنة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء قطعت شوطا كبيرا في دراسة تعديل قانون الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وخلصت اللجنة إلى صياغة مسودة مشروع مرسوم من سبع مواد، وبحسب المصادر، يشمل المشروع كل المرافق العامة بما في ذلك الكهرباء والماء والطرق والبريد والبرق والصحة والبلدية والهاتف والاتصالات العامة، والجمارك والمرور، ويأتي بعدما بلغت العلاقة بين الوزارات والهيئات التي تقدم الخدمات وبين المنتفعين بها، مرحلة تضر بالمال العام في ظل ما كشفه الواقع العملي من وجود العديد من المنتفعين الذين اختاروا طريق التسويف والمماطلة في سداد هذه الرسوم رغم قدرتهم المالية على الوفاء بها، فكان لا بد من سن قانون جديد يتيح للدولة من ناحية أولى استخدام وسيلة ضاغطة على هذا النوع من المدينين لحملهم على السداد.

ووفقاً لمسودة المشروع، فإن الجهات الحكومية الدائنة ملزمة بوقف خدماتها موقتاً عن المدين إذا لم يقم بالسداد بعد مضي 30 يوماً من تاريخ إنذاره، وحرصاً على تشجيعه وحثه على السداد، فإن هذا الإيقاف عن تقديم الخدمات يُرفع تلقائياً عنه من "النظام الآلي" في أجهزة تلك الجهات بمجرد سداده لكامل هذه المستحقات.

ويجيز المشروع للجهة الدائنة أن تصدر قرارا بتقسيط الدين على المدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، ويُرفع الإيقاف بقرار منها إذا وافقت على طلب التقسيط، وفي حال تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط، تقوم الجهة الدائنة بإصدار قرار بإلغاء التقسيط ومباشرة السير في إجراءات التنفيذ على المدين لتحصيل الدين أو ما تبقى منه.

وبحسب المشروع كذلك "لا تقبل الدعوى التي يرفعها المدين بشأن الإيقاف الموقت للخدمات عنه أو بشأن المنازعة في أساس أو مقدار المستحقات قبل التظلم أمام الوزارة المعنية، ويجب البت في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء الميعاد دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضٍ. ويكون للمبالغ المستحقة لأي من وزارات الدولة أو مؤسساتها بمقتضى أحكام القانون امتياز على جميع أموال المدين سواء المنقولة أو العقارية.

يتضمن مشروع المرسوم للتيسير على الدولة اقتضاء حقها من مدينيها بهذه الرسوم والتكاليف بعد أن كان الوضع السابق هو قيام الدولة برفع دعاوى قضائية ضدهم لمطالبتهم بها، فيطول هذا الاقتضاء بطول إجراءات التقاضي حتى صدور حكم نهائي فيها، لذلك تضمّن التعديل أن يُعتبر المستند الدال على المديونية المستحقة على المدين أو قرار تحصيلها أو تسويتها والذي تصدره أي من تلك الجهات بمثابة "سند تنفيذي"، مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ويتبع في شأن تنفيذه القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980.

آخر الأخبار