الأربعاء 14 مايو 2025
35°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'وفقا لمقتضيات المصلحة العامة'..وزير التجارة يصدر قراراً بتنظيم نقل المفتشين إلى 'الطوارئ'
play icon
خليفة العجيل
المحلية

"وفقا لمقتضيات المصلحة العامة"..وزير التجارة يصدر قراراً بتنظيم نقل المفتشين إلى "الطوارئ"

Time
الأحد 11 مايو 2025
View
50
مروة البحراوي

أصدر وزير التجارة خليفة العجيل قرارا وزاريا يحمل الرقم 91 لسنة 2025 في شأن الأحكام المنظمة لشروط نقل المفتشين التجاريين لموظفي الوزارة العاملين في فرق الطوارئ "النوبات"، "استنادا للمذكرة المقدمة من مدير إدارة الرقابة التجارية وما عرضه وكيل الوزارة، واستنادا للصلاحيات المخولة لنا ،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة".

وجاء في نص القرار الوزاري التالي:

المادة الأولى

شروط النقل للعمل في فرق الطوارئ (النوبات)

1-  يجب أن يكون الموظف قد أمضى ما لا يقل عن سنتين في مراكز إدارة الرقابة التجارية كمفتش تجاري أو مساعد مفتش.

2- أن يكون حاصلاً على تقرير كفاءة ممتاز في آخر سنة من عمله.

3 - ألا يكون صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية.

4 - ألا يقل عدد المحاضر والشكاوى المحررة بواسطته عن 100 محضر شكوى خلال السنة الأخيرة من عمله.

5 - أن يجتاز دورة تنشيطية مدتها شهر واحد في مجال عمل إدارة الرقابة التجارية .

المادة الثانية

نظام العمل في فرق الطوارئ

1. مدة العمل: يعمل الموظف في فرق الطوارئ لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على احصائيات أدائه وتقرير رئيس الطوارئ التابع له، ويتم اعتماد التجديد من وكيل الوزارة أو من يفوضه .

2 - تشكيل الفرق: تقسم فرق الطوارئ في المحافظات إلى ثلاث نوبات (ا - ب - ج) ، ولكل نوبة مشرف، ولكل فريق رئيس

3 - تقسيم الفرق حسب المحافظات :

• فريق طوارئ لمحافظتي العاصمة وحولي.

• فريق طوارئ لمحافظتي الجهراء والفروانية.

• فريق طوارئ لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.

4 - سوق السمك (شرق): يخصص له فريق طوارئ بنفس التشكيل الوارد في البند (2) .

5-  نطاق العمل: يعمل كل فريق ضمن نطاق المحافظة التابع لها، سواء في التفتيش أو استقبال الشكاوى، ويجوز لوكيل الوزارة أو من يفوضه تكليف فريق أو نوبة بمهام محددة خارج هذا النطاق.

6 - التبعية الإدارية : تتبع فرق الطوارئ وكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك.

7 - التقارير الدورية: يلتزم كل رئيس فريق طوارئ بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر إلى وكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك، يتضمن الجولات التفتيشية ومحاضر ضبط المخالفات والشكاوى المنجزة.

8 -  التدوير : يحق لوكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك، وفقاً لمصلحة العمل، إجراء تدوير بين فرق الطوارئ (رئيس، مشرف ، موظف)

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم 410 لسنة 2019 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

آخر الأخبار