السبت 17 مايو 2025
38°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
رفض الطعن بعدم دستورية قانون 'حماية الأموال العامة'
play icon
المحلية   -   أمن وقضاء

رفض الطعن بعدم دستورية قانون "حماية الأموال العامة"

Time
الخميس 15 مايو 2025
View
20
"تفويض القاضي لتقدير الأضرار لا يخالف الدستور"

رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، التي تعاقب الموظف العام إذا تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته، وكان الخطأ جسيماً وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها.

وكان الطاعن يدفع بأن النص قد خالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، ورأت المحكمة ان عباراته جاءت غير محددة وغير واضحة، يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها فيما يتعلق بمفهوم الخطأ الجسيم وحدوده والضرر الجسيم، ما يعد إخلالاً بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور في المادة (30) منه.

كما طعن الطاعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (30) من ذات القانون التي لم تجز تطبيق المادة 81 بأي حال على جريمة من الجرائم المذكورة في هذا القانون، إلا إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة، قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد، إذ أقامت بذلك تمييزاً غير مبرر بين مرتكبي جرائم الاعتداء على المال العام العمدية الذين يلتزمون بالرد، فيجوز تطبيق المادة (81) في حقهم ومرتكبي تلك الجرائم عن طريق الخطأ، فيمتنع تطبيق تلك المادة في شأنهم، لعدم التزامهم بالرد بالمخالفة لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فضلاً عن إخلالها بضوابط المحاكمة العادلة المنصفة كما رأى الطاعن.

وتابعت "متى كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة سبق أن خلصت في قرارها الصادر بغرفة المشورة بجلسة 10 يوليو 2024 في الطعن المباشر رقم (5) لسنة 2024 - المقام من الطاعن نفسه - إلى أن عبارات الفقرة الثانية من المادة (14) المطعون فيها قد جاءت "واضحة جلية بصورة لا التباس أو غموض فيها تنبئ بجلاء عن صور الخطأ المتطلب فيها والأضرار التي قد تلحق جهة العمل بسببه والعقوبة المقررة على هذه الأفعال، ولا يعيب النص أن يترك للقاضي تقدير مدى جسامة هذا الخطأ أو الأضرار المترتبة عليه على ضوء الوقائع المادية المثارة أمامه، فلا يكون النص بذلك قد خالف مواد الدستور سالفة البيان".

كما أكدت المحكمة أن الطعن على الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون لا يحقق مصلحة معتبرة للطاعن تجيز له إقامة طعنه عليها، إذ أن هدف الطاعن إنما يتعلق بالعقوبة المقضي بها وسلطة القاضي في تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب، وقد ثبت أنه قد حسم أمر الاتهام المنسوب للطاعن بتسببه بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل لديها، وقضي بإدانته بحكم بات تمتنع مراجعته أو التعقيب عليه ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية ذلك النص لن يرتب أثراً على الحكم الصادر بإدانته مادام أنه لا يمتد إلى إزالة نص التجريم في ذاته، فلا يترتب عليه إعادة محاكمته عن ذات الفعل مرة أخرى، إذ يظل مسؤولاً عن الخطأ المرتكب وعن تعويض الأضرار التي لحقت بجهة عمله بسببه، وبالتالي لا تتوفر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن، وإذ أعاد الطاعن في الطعن الماثل توجيه ذات المطاعن إلى نص المادتين سالفتي البيان، فإنه يكون قد تخلف مناط قبول طعنه، ولا يجديه بعد ذلك إضافة الطعن على المادة 21 مكرراً من القانون التي نصت على عدم انقضاء الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة.

وتابعت: إذ لا يتصور أن ينظر إلى تقادم الدعوى الجزائية بعد صدور حكم بات فيها بإدانته وتنفيذ ذلك الحكم، فضلاً عن أن هذا التقادم لا علاقة له بدعوى التعويض التي أقامتها جهة عمله لمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها، التي ترتكن فيها إلى أحكام المسؤولية التقصيرية، فلا تتوفر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على هذه المادة أيضاً، كما لا يغير من ذلك القول بأنه لا يزال يعاني من الآثار المعنوية والأدبية للحكم الصادر بإدانته، إذ أن المصلحة المعتبرة قانوناً لا يتصور فيها أن تكون محض مصلحة نظرية غايتها إبطال النصوص المطعون فيها إبطالاً مجرداً، بل يجب أن تعود على الطاعن فائدة مباشرة من طلب إبطالها، الأمر الذي يغدو حرياً التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة، لذلك قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.

 

...ورفض الطعن بقواعد "ضريبة الدخل" لخروجه عن رقابة المحكمة

رفضت المحكمة الدستورية، الطعن المقدم من إحدى الشركات بعدم دستورية البند (أولاً/‏ب) من القاعدة التنفيذية رقم (28) من القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008، الصادرة بالقرار الإداري للوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية رقم (875) لسنة 2013، فيما تضمنته من اشتراط عدم زيادة تكاليف ومصروفات أعمال مقاولي الباطن عن إيرادات هذه الأعمال حتى يتم خصمها من الدخل الضريبي، بالمخالفة للمادة (3) من مرسوم ضريبة الدخل التي أوجبت خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، والمادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2008

وأكدت "الدستورية" أن أسباب الطعن جاءت منصرفة أساساً إلى مخالفة النص المطعون فيه من القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية، للقانون الذي صدر تنفيذاً له، لعدم تضمن القانون الشرط الذي أورده لخصم المصروفات والتكاليف المتعلقة بأعمال مقاولي الباطن من الدخل الخاضع للضريبة، ذلك أن النص المشار إليه لم يتضمن إنشاء ضريبة جديدة أو تعديلها، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محل الرقابة القضائية التي تباشرها بشأن مدى دستورية اللوائح، مناطها هو قيام التعارض بين نص فيها ونص في الدستور، فإذا أصاب القرار المطعون فيه عوار مخالفة القانون، فإن هذا العيب عندئذ يعتبر متعلقاً بمشروعيته، كافياً وحده لطلب إلغائه أمام الدائرة الإدارية، التي أصبحت هي وحدها دون غيرها المختصة بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقوانين منذ صدور المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982، إذ يكون على الدائرة الإدارية قبل تطبيق أي نص لائحي أن تستوثق من مشروعيته ومطابقته للقانون، ومن ثم يخرج النص المطعون فيه عن نطاق الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية، ويكون حرياً التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة، لذلك قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.

وكان القرار الثالث صدر على الطعن المقدم من إحدى الشركات بعدم دستورية قرار وزير التجارة والصناعة رقم 227 لسنة 2024 بشأن تعديل القرار رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، وذلك فيما تضمنه من إضافة المادة (40 مكرراً) إلى اللائحة

و رأت المحكمة الدستورية أن قضاءها قد استقر على أن المساواة أمام القانون تتحقق بتوافر شرطي العمومية والتجريد في القاعدة القانونية، وكان البين أن القرار المطعون فيه قد أجاز منح تراخيص حصرية وشاملة للشركات أو المؤسسات المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة، لتولي تنظيم المناسبات والاحتفالات الوطنية الكبرى، وذلك بموجب قاعدة عامة مجردة تطبق على جميع المخاطبين بأحكامه دون أي تفرقة أو تمييز بينهم، فيكون الادعاء بمخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص على غير أساس صحيح، ويضحى مرد الأمر في هذا الشأن إلى كيفية اختيار الشركات التي يرخص لها بذلك، وهو أمر يتعلق بتطبيق النص فيخرج عن نطاق رقابة هذه المحكمة.

آخر الأخبار