السبت 17 مايو 2025
38°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'الدستورية' تُحصِّن 'محكمة الوزراء'
play icon
المحكمة قصر العدل الكلية استئناف
المحلية   -   أمن وقضاء

"الدستورية" تُحصِّن "محكمة الوزراء"

Time
الخميس 15 مايو 2025
View
50
جابر الحمود
أكدت أنها أُنشئت وفقاً للمادة 132 من الدستور
القانون لم يغفل دور النيابة في الدعوى العمومية وأوجب حضور أحد أعضائها جلسات التحقيق

جابر الحمود

رفضت المحكمة الدستورية، أمس، الطعن المقدم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (88) لسنة 1995 بشأن لجنة محاكمة الوزراء لمخالفتها المادة (167) من الدستور، مؤكدة أن إنشاء المحكمة جاءت تلبية لتوجهات الدستور، وعملاً بنص المادة (132) منه.

ودفع الطعن المشار إليه، المقدم من أحد المواطنين، بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء فيما تضمنته من تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف تختص بفحص البلاغات المقدمة، وتكون لها كل الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق، وذلك لمخالفتها المادة (167) من الدستور التي جعلت النيابة العامة هي التي تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ولم تستثن من ذلك سوى ما أجازته من تولي جهات الأمن الدعوى العمومية في الجنح وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون.

وقد توافرت للطاعن - بحسب مذكرته - مصلحة شخصية مباشرة للتقدم بطعنه إذ صدر بتاريخ 5 أغسطس 2024 قرار من اللجنة المشار إليها بالتحفظ على جميع أمواله النقدية والمنقولة والعقارات ومنعه من التصرف فيها، بمناسبة التحقيق في القضية رقم (2) لسنة 2024 (حصر تحقيق وزراء) رغم عدم التحقيق معه أو توجيه أي اتهام له فيها، وهو ما حدا به الى التقدم بطعنه الماثل.

وأضاف الطاعن في دعواه : إن المقرر طبقاً للمادة (الرابعة مكرراً) - المضافة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2014 إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 - أن المشرع وإن أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعناً بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة،اشترط أن تتوفر الجدية في الطعن كشرط لا غنى عنه لقبوله، ولهذه المحكمة أن تتحرى هذا الأمر، فإن رأت أن الطعن غير جدي قررت - في غرفة المشورة - عدم قبوله.

وعقبت المحكمة الدستورية على طعنه بقولها "متى كان ما تقدم.. وكانت المادة (132) من الدستور قد عهدت إلى المشرع إصدار قانون خاص يحدد الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وتلبية لهذا التوجيه الدستوري أصدر المشرع القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، الذي حدد الجهة التي تختص بمحاكمة الوزراء وهي محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، ونظراً لخصوصية الجرائم التي تختص بها تلك المحكمة وأهميتها، ارتأى المشرع - بموجب نص المادة 3 من القانون سالف البيان والمطعون فيه - أن تتولى أعمال الاستدلال والتحقيق في تلك القضايا لجنة تحقيق خاصة تشكل من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف التزاماً بما ورد بالمادة (132) من الدستور سالفة البيان، التي فوضت المشرع في تحديد إجراءات الاتهام في تلك الجرائم، فأسند إلى هذه اللجنة مهمة فحص البلاغات المقدمة في هذا الشأن واتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا الفحص، وتكون لها كل الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق".

وأضافت "لم يغفل القانون دور النيابة العامة في الدعوى العمومية، فأوجب حضور أحد أعضاء النيابة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة جلسات التحقيق وإبداء ما يراه من طلبات"، كما نص على أن "النيابة العامة هي التي تباشر مهمة الادعاء أمام المحكمة، فإن الادعاء بعدم دستورية النص المطعون فيه لمخالفته المادة 167 من الدستور يكون على غير أساس، الأمر الذي لا تتوافر معه الجدية في الطعن الماثل، ومن ثم يكون حرياً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة، لذلك، قررت المحكمة - في غرفة المشورة ـ عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة".

آخر الأخبار