الخميس 22 مايو 2025
38°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'الاستئناف': حل مجالس الإدارة في 'التعاونيات' يُمارس في حالات الضرورة القصوى ولا يجوز التوسع فيه
play icon
المحلية   -   أمن وقضاء

"الاستئناف": حل مجالس الإدارة في "التعاونيات" يُمارس في حالات الضرورة القصوى ولا يجوز التوسع فيه

Time
الثلاثاء 20 مايو 2025
View
1970
جابر الحمود
- المحكمة ألغت قرار "الشؤون" حل مجلس إدارة جمعية السلام

قضت المحكمة الإدارية المستأنفة بإلغاء القرار رقم (29) لسنة 2024 الصادر من وزارة الشؤون بشأن حل مجلس إدارة جمعية السلام التعاونية، وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها إعادة عضوية كل من جزّاع بوردن وعبد الله البراك.

وأكد المحامي د. ناهس العنزي، الممثل لأعضاء الجمعية، عقب صدور الحكم، أن المحكمة ثبت لديها بطلان قرار الوزارة لمخالفته أحكام القانون، مشيراً إلى أن تقرير لجنة التحقيق بيّن أن موكليه، بوردن والبراك، لم يرتكبا أي مخالفات جسيمة تبرر المساس بعضويتهما المنتخبة في المجلس.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن سلطة الوزير في حل مجلس إدارة الجمعيات التعاونية يعد استثناء لا يجوز التوسع فيه، ولا يُمارس إلا في حالات الضرورة القصوى، وعند ثبوت مخالفات جسيمة على جميع أعضاء المجلس، لا على بعضهم فقط.

وشددت المحكمة على أنه يتعين على الجهة الإدارية حصر تدخلها في عزل من ثبتت مسؤوليته من الأعضاء، وفقاً للمادة (35) من القانون رقم (18) لسنة 2013، وتعيين من يحل محله، دون المساس بأعضاء المجلس غير المخالفين.

آخر الأخبار