ورد النص على بند الاعمال والخدمات الجليلة في المادة الخامسة من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته.
ومفهوم الخدمات الجليلة، كما ورد في المذكرة الايضاحية للقانون، أن تكون الخدمات الجليلة قد عادت على البلاد بنفع كبير، ومن ذلك أن يكون المتجنس قد ادى للكويت خدمات قيمة في ميادين الثقافة، او الادارة، او التجارة، او الاقتصاد.
وقد اسيء استخدام هذه المادة عند التطبيق، للاسف، في حالات عديدة! ولكن الدولة، كذلك طبقتها تطبيقا سليماً في حالات اخرى ممن ورد النص عليهم في المادة الخامسة، نظرا لما قدموا من خدمات قيمة للبلاد، كجراح القلب المشهور الذي انقذ مئات الحالات في جراحة القلب المتعسرة، وغيره من المتخصصين كل في مجال تخصصه. ونرى، ان المشرع عندما وضع هذه المادة في صلب القانون لم يأت ذلك من فراغ، انما سبقه قوانين دول اخرى، حرصت على الاستفادة من الخبرات التي تضيف ذات القيمة، العلمية والادبية او الاقتصادية، واذن فان النص وضع لغايات نبيلة، واستشراف المستقبل.
ويبدو ان مشرط اللجنة العليا، وان حالفه التوفيق في استئصال بعض الاورام، ممن لا تستحق الجنسية، استنادا للمادة الخامسة كحالات الغش والتزوير بشهادات مزورة.
إلا أنه لم يكن موفقا بصدد اشخاص، قدموا ولا يزالون، خدمة قيمة وتستحق التقدير والاشادة والدولة بحاجة ماسة لهم، ولم يصدر منهم ما يشين. ونرى ان مشرط اللجنة العليا للجنسية قد اخطأ في تعامله مع بعض هذه الحالات، خصوصا ان مراكزهم القانونية قد استقرت ومنذ سنوات طويلة!
مستشار قانوني