وجهة نظر
بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
أولا: في تقدير قيمة الدعوى، مادة اولى: في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى، ما يطلبه المدعي في صحيفتها، فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت قيمة الدعوى بالطلبات المعدلة.
مادة سابعة: يفرض على الدعاوی غیر مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي: ثلاثة دنانير عن الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة، وإلى المحكمة الجزئية.
خمسة دنانير عن الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة الابتدائية.
عشرة دنانير عن دعاوى إشهار الإفلاس بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الإجراءات، ومصاريف، وأتعاب وكيل الدائنين.
مادة 14: يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للإعفاء احتمال كسب الدعوى.
ضحى بدر
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون