صدر المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم المنشور في "الكويت اليوم" أنه في إطار تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ودعم الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد، جاء هذا المرسوم بقانون لسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام "الهيئة" وبما يتلاءم مع المستجدات.
وأوضحت أن المرسوم أدرج فئات جديدة تحت مظلة أحكام القانون، مما يعزز من شمولية مكافحة الفساد، فضلاً عن إدراج الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية من ضمن جرائم الفساد.
وأشارت إلى استحداث مجلس إدارة الهيئة مكون من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه وثلاثة أعضاء متفرغين.
وأضافت ان المرسوم يعهد إلى مجلس إدارة الهيئة اختصاص حفظ البلاغات المقدمة إلى الهيئة إذا تبين عدم استيفائها لشروط تقديمها وذلك بقرار مسبب بأغلبية الأعضاء، مع التأكيد على حق الهيئة بالتظلم من قرارات جهة التحقيق بحفظ البلاغات.
وقالت إن المرسوم تضمن عدم جواز الإفصاح عن هوية وبيانات المُبلّغ إلا لجهات التحقيق المختصة بناء على طلبها، أو بناء على موافقة المُبلّغ كتابياً مع استحداث نص يجيز للهيئة قبول إقرارات الذمة المالية المقدمة على شكل مستند الكتروني.
وأضافت أن المرسوم منح النيابة العامة اختصاصاً حصرياً للتحقيق والتصرف والادعاء في الوقائع التي تقع من موظفي الهيئة أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم، مع ضمان إخطار مجلس إدارة الهيئة بمواعيد التحقيق والإجراءات المتخذة.
ولفتت إلى استحداث إمكانية قبول الصلح في جرائم التأخير في تقديم إقرارات الذمة المالية متى بادر الخاضع لأحكام هذا القانون بتقديم الإقرار خلال المدة ودفع المبلغ المحدد، وبما يحقق المرونة دون الإخلال بمبادئ العدالة.
للاطلاع على نص المرسوم اضغط على ملف PDF
