قضت محكمة الجنايات ببراءة وافدة مغربية من تهمتي الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، بعد أن ثبت للمحكمة بطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبطها وتفتيشها، لقيامه على تحريات غير جدية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن إذن النيابة العامة، وإن كانت لها سلطة إصداره، إلا أنه يخضع لرقابة القضاء للتأكد من استيفائه شروط الجدية والكفاية في التحريات التي يستند إليها.
وقبلت المحكمة دفوع المحامي عبد المحسن القطان، الذي دفع ببطلان إذن النيابة العامة استنادًا إلى عدم جدية التحريات، عدم صحة الواقعة وعدم معقوليتها، انتفاء صلة المتهمة بالمضبوطات، خلو الأوراق من أي دليل مادي، بطلان تفتيش مسكنها ليلاً، وبطلان تفتيشها الشخصي لوقوعه قبل صدور الإذن.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن محضر التحريات لم يتضمن أي بيان حقيقي أو دقيق عن نشاط المتهمة في مجال المخدرات، إذ استند فقط إلى معلومات مصدر سري لم يُفصح عنه، كما أوضح ضابط الواقعة في أقواله لدى النيابة العامة أنه قام بمراقبة المتهمة مرة واحدة لمدة ساعة من مسافة بعيدة ليلاً دون أن يضبطها في أي عملية بيع أو شراء أو يحدد نوع المواد المخدرة أو مصدر حصولها عليها.
ورأت المحكمة أن هذه الوقائع تؤكد عدم وجود تحريات جدية تبرر إصدار إذن النيابة العامة، مما يؤدي إلى بطلانه وما ترتب عليه من إجراءات، ومن ثم قضت ببراءة المتهمة من جميع التهم المنسوبة إليها.