11 عضواً للأولى... و7 أعضاء للثانية
فارس غالب
عدلت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة امثال الحويلة، النظام الأساسي لكل من جمعية المحامين الكويتية وجمعية أمان.
وشمل القرار الذي أصدرته أمس والمتعلق بجمعية المحامين تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للجمعية لتشترط أن يكون العضو العامل مقيدا اسمه في الجدول العام للمحامين، كما تم تعديل المادة (36) لتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة بـ11 عضوًا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية.
وأضيفت المادة (37) التي تنص على اشتراط أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة عضوًا عاملاً، وله حق حضور الجمعية العمومية، وأن يكون مقيدًا في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف.
وفيما يخص جمعية أمان، تضمن القرار الذي حمل رقم (60) لسنة 2025، تعديل المادة (36) من نظامها الأساسي، لتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 7 أعضاء.
وأُضيف نص جديد إلى المادة (2) يسمح للجمعية بتوقيع بروتوكولات مع الجهات الحكومية والهيئات وجمعيات النفع العام المختصة بالعنف الأسري محليًا ودوليًا، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وأكدت الوزيرن أن القرارين يعمل بأحكامهما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما ورد فيهما.