الاثنين 26 مايو 2025
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
لا تخفيف لعقوبة 'قاتلة وليدها' والخاطف المتزوج من الضحية
play icon
المحلية   -   أمن وقضاء

لا تخفيف لعقوبة "قاتلة وليدها" والخاطف المتزوج من الضحية

Time
الأحد 25 مايو 2025
View
30
صدور مرسوم بإلغاء المادتين 159 و182 من قانون الجزاء
الإلغاء يتماشى مع الالتزامات الدولية للكويت بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
التخفيف كان يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الضحية ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب

جابر الحمود

رسمياً... صدر المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2025 بإلغاء المادتين (159) و(182) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، ونشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر امس.

لا عذر لقاتلة وليدها

وقالت وزارة العدل في المذكرة الايضاحية للقانون: "انطلاقاً من المبادئ الدستورية الراسخة، التي كفلها دستور الكويت في حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء وحمايته من الاستغلال والإهمال، وإعمالا للالتزامات الدولية التي تبنتها الدولة من خلال مصادقتها على المواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الطفل، أصبح من الضروري إلغاء نص المادة (159) من، فيما قررته من "عذر قانوني مخفف للأم التي تقتل وليدها فور ولادته دفعاً للعار".

وأضافت: إن ضرورة هذا الإلغاء تستند إلى عدة مبررات منها ما يتعلق بتعارض المادة (159) المشار إليها مع المبادئ التي قررها دستور الكويت لاسيما ما نصت عليه المادة (9) منه من أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وما قررته المادة (10) من الدستور من أن تلتزم الدولة برعاية النشء وحمايته من الاستغلال ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كون أن الحق في الحياة هو أساس جميع الحقوق الأخرى التي ترتبط به وجوداً وعدماً، وهو مبدأ أكدته الشريعة الإسلامية في قول الحق تعالى في الآيتين (8) و(9) من سورة التكوير (وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت)، وقوله سبحانه وتعالى في الآية (31) من سورة الإسراء (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم).

وتابعت: فضلاً عن الاعتبارات الأخرى التي تتعلق بالمادة (159) من قانون الجزاء المشار إليها مع الالتزامات الدولية لدولة الكويت، بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي صادقت عليها الدولة بموجب القانون رقم (104) لسنة 1991، لا سيما ما نصت عليه هذه الاتفاقية في مادتها السادسة من أن "تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة كما تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه"، وما جاء في ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 1983 الذي أقرته دولة الكويت بالقانون رقم (36) لسنة 1993، الذي أكد على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية القانونية للأطفال من جميع أشكال العنف والإهمال، مستدركة بالقول: "لهذا كله بات من الواضح أن استمرار العمل بالمادة (159) من قانون الجزاء المشار إليه، في إتاحة استثناء غير مبرر في تخفيف العقوبة بالجرائم التي تستهدف حياة الطفل يتنافى مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية على النحو سالف بيانه".

مناهضة العنف ضد المراة

وعن الغاء المادة 182 فقالت: انه جاء انطلاقاً من المبادئ الدستورية الراسخة ذاتها، التي كفلها دستور الكويت في حماية الحقوق والحريات، وضمان العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، وإعمالاً للالتزامات الدولية التي تبنتها الدولة من خلال مصادقتها على الاتفاقيات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، أصبح من الحتمي أيضاً، ولما ينطوي عليه حكم هذه المادة من تعارض صريح مع أحكام الدستور، والمبادئ القانونية الراسخة والمواثيق الدولية ذات الصلة. وبينت أن هذا التعارض يتمثل في تعارض المادة (182) من قانون الجزاء المشار إليها مع المادة (29) من الدستور التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل، أو اللغة، أو الدين)، اذ تمنح المادة (182) سالفة الذكر ميزة غير مبررة للجاني بالإفلات من العقوبة بمجرد زواجه من الضحية، ومما يخلق تمييزاً قانونياً يضر بحقوق المرأة ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون، فضلاً عن إنها بذلك تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الضحية، وتكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ما يستوجب إلغاءها لضمان موائمة التشريع الوطني مع القيم الدستورية والعدالة الجنائية، إذا بات من الواضح أن استمرار العمل بها يوفر غطاء قانونياً غير مبرراً للجناة. وقالت، وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الأولى منه على إلغاء نص المادتين (159) و(182) من قانون الجزاء المشار إليه وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وحددت تاريخ العمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 159

"كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته دفعا للعار تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين".

 

المادة 182

"اذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا باذن وليها وطلب الولي عدم عقاب الخاطف لم يحكم عليه بعقوبة ما".

آخر الأخبار