إلغاء تخفيف عقوبة "قتل الطفل دفعاً للعار" و"زواج الخاطف بالضحية"
استكمالاً لحركة الإصلاح القانوني التي انطلقت مطلع العام الماضي (2024)، نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" أمس، عددا من المراسيم بقوانين الجديدة، بينها المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2025 بإلغاء المادتين (159) و(182) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، اللتين تخففان العقوبة في حالتي "قتل الأم وليدها دفعاً للعار"، و"زواج الخاطف بالضحية" في قضايا هتك العرض.
وأكدت وزارة العدل في المذكرة الإيضاحية للقانون: إن المادة (159) ـ التي تخفف عقوبة الأم التي تقتل وليدها ـ تتعارض مع المبادئ التي قررها الدستور لا سيما المادتين (9) و(10)، وان الإلغاء يتماشى مع الالتزامات الدولية للكويت بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
في الإطار نفسه، أكدت "العدل" أن حذف المادة (182) حتمي لما ينطوي عليه من تعارض صريح مع الدستور والمواثيق الدولية.
وأوضحت أن تخفيف عقوبة الخاطف تمييز يضر بحقوق المرأة ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون، وأن استمرار التخفيف كان يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الضحية ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب، مؤكدة أن إلغاءها يأتي لضمان مواءمة التشريع الوطني مع القيم الدستورية والعدالة الجنائية، إذ بات من الواضح أن استمرار العمل بها يوفر غطاء قانونياً غير مبرر للجناة.
في الوقت ذاته، صدر المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم المنشور في "الكويت اليوم" أن التعديل يأتي في إطار تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد، وسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام "الهيئة" وبما يتلاءم مع المستجدات.
وأوضحت أن المرسوم أدرج فئات جديدة تحت مظلة أحكام القانون، ما يعزز من شمولية مكافحة الفساد، فضلاً عن إدراج الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية من ضمن جرائم الفساد.
وأضافت: إن المرسوم يعهد إلى مجلس إدارة الهيئة اختصاص حفظ البلاغات المقدمة إلى الهيئة إذا تبين عدم استيفائها لشروط تقديمها وذلك بقرار مسبب بأغلبية الأعضاء، مع التأكيد على حق الهيئة بالتظلم من قرارات جهة التحقيق بحفظ البلاغات.
وقالت: إن المرسوم تضمن عدم جواز الإفصاح عن هوية وبيانات المُبلّغ إلا لجهات التحقيق المختصة بناء على طلبها، أو بناء على موافقة المُبلّغ كتابياً مع استحداث نص يجيز للهيئة قبول إقرارات الذمة المالية المقدمة على شكل مستند إلكتروني.
وأشارت الى أن المرسوم منح النيابة العامة اختصاصاً حصرياً للتحقيق والتصرف والادعاء في الوقائع التي تقع من موظفي الهيئة أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم.
ولفتت إلى استحداث إمكانية قبول الصلح في جرائم التأخير في تقديم إقرارات الذمة المالية.
في غضون ذلك، ترأس وزير العدل المستشار ناصر السميط أمس، اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني. وذكرت وزارة العدل أن الوزير أعرب عن تقديره للملاحظات الفنية حول مشاريع القوانين التي هي في المراحل الأخيرة لإصدارها تماشياً مع إيمان الكويت بالقانون الدولي الإنساني.
في موازاة ذلك، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية د.أمثال الحويلة: إن التعديلات على قانون مكافحة الفساد تلزم فئات جديدة بتقديم إقرارات الذمة المالية وهم المراقبون الماليون والإداريون وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والأهلية ومديروها التنفيذيون.