أكدت محكمة التمييز التجارية (الدائرة الأولى) في حكم قضائي باتّ، أن قرار توزيع الأرباح من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمجلس إدارة الشركة.
وجاء الحكم بناء على دعوى أقامها مساهمون بإحدى الشركات للمطالبة بصرف أرباح مالية متراكمة عن سنوات سابقة، بلغت قيمتها أكثر من خمسة عشر مليون دينار ، إلا أن المحكمة انتهت إلى رفض الدعوى تأسيسًا على غياب قرار توزيع الأرباح، وتقديم الشركة مبررات مالية وجيهة تبرر الامتناع.
وثبت للمحكمة أن الشركة المطعون ضدها كانت تمر خلال تلك الفترة بأوضاع مالية حرجة ناتجة عن التزامات قروض مصرفية ضخمة، وأن الأولوية حينها كانت موجهة نحو سداد القروض والوفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه الجهات الممولة، وذلك عملاً بشروط التمويل الموقّعة والتي نصت صراحة على عدم جواز توزيع الأرباح قبل استيفاء كامل المديونية.
وأوضحت المحكمة في تسبيبها أن الخبير المحاسبي المنتدب لم يتمكن من احتساب نصيب كل مساهم من الأرباح بدقة بسبب عدم توافر المستندات المالية، وغياب قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بالموافقة على الصرف.
وقال ممثل الشركة المطعون ضدها المحامي د. فواز خالد الخطيب إن الحكم يُعد انتصاراً لقواعد الحوكمة الرشيدة، ويؤكد أن حماية الاستقرار المالي للشركة واستمراريتها يجب أن تتقدم على أي توزيع شكلي للأرباح، خصوصا في ظل وجود ديون قائمة وقيود تمويلية، كما يُرسخ دور مجلس الإدارة في رسم السياسة المالية الرشيدة التي تحقق توازنا بين حقوق المساهمين وواجبات الشركة تجاه دائنيها والمتعاملين معها.