لجنة الفحص رفضت رابعاً بشأن العلاوة الاجتماعية
- لجنة الفحص رفضت رابعاً بشأن العلاوة الاجتماعية
- لا تفرقة بين الجنسين في احتساب الخدمة لتقاعد من يرعى معاقاً
قضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية أمس برفض أربعة طعون دستورية، ضد قرار منح العلاوة الاجتماعية، وقوانين: العمل في القطاع الأهلي، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء هيئة أسواق المال.
أقيم الطعن الأول من مواطنة ضد الفقرة (4) من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء (390/2001) بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للدولة، اذ اعترضت على عدم تسجيلها في برنامج دعم العمالة الوطنية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (390) لسنة 2001 رغم توافر كل الشروط اللازمة لحصولها عليه، إخلالا بمبدأ المساواة لصرف الميزات المالية للذكور دون الإناث بالمخالفة للمادتين 7 و29 من الدستور.
وأرجعت المحكمة حكمها برفض الطعن إلى أن الطاعنة لم تورد النصوص الدستورية التي تدعي مخالفة النص لها وأوجه المخالفة والمطاعن الدستورية الموجهة إليه، كما لم تقدم أمام لجنة فحص الطعون ما يفيد بأنها قد أوضحت ذلك أمام محكمة الموضوع بما ينفي الغموض والتجهيل عن دفعها.
العمل الأهلي
أما الطعن الثاني، فقد أقيم من صاحبة أحد المراكز العلاجية بالمادة (55) من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010، فيما تضمنته من تحديد المقصود بـ"الأجر الذي يتقاضاه العامل"، مبينة أن الاتفاق على حصول العامل على نسبة من الإيراد كمكافأة تشجيعية يترتب عليه بموجب النص المطعون فيه حصول العامل على تلك المكافأة مرتين الأولى عند تحقيق النسبة المتفق عليها والثانية عند نهاية خدمته، بما يتنافى مع قواعد العدالة الاجتماعية ويخالف المواد (16 و20 و22) من الدستور.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بأن تحديد النص المطعون فيه لأجر العامل بمقدار حصة من صافي الأرباح لا يتضمن أي مساس بقواعد العدالة الاجتماعية طالما أن الميزات المالية قد تم الاتفاق عليها بين صاحب العمل والعامل، مضيفة: إن تحديد وحساب مكافأة نهاية الخدمة يدخل في عمل محكمة الموضوع ويخرج عن نطاق رقابة المحكمة الدستورية.
"ذوي الإعاقة"
في حين أقيم الطعن الثالث من مواطن ضد الفقرة 2 من المادة 42 من القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مدعيا أن المادة تعتريها شبهة عدم الدستورية فيما تضمنته من اشتراط بلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث لحصول المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من الراتب، وذلك لإخلالها بمبدأ المساواة وانطوائها على تمييز غير مبرر بين الذكور والإناث بالمخالفة لنص المادة 29 من الدستور.
وبينت المحكمة في حيثيات الرفض أن النص المطعون فيه لا ينطوي بأي حال من الأحوال على تفرقة بين الجنسين، إذ لم يقصر الحصول على معاش تقاعدي في الأحوال التي حددها على جنس دون آخر، إنما وضع شرطا يتعلق بمدة الخدمة لطالب المعاش التقاعدي وجعلها 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث.
أسواق المال
أما الطعن الرابع فأقيم من إحدى شركات الاستيراد والتصدير ضد المادتين 9-13 و9-14 من الكتاب الحادي عشر باللائحة التنفيذية في القانون 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، فيما تضمنتاه من أنه إذا كان الدائن المرتهن بنكا أو مؤسسة مالية والمدين أو الراهن عميل محترف، يجوز الاتفاق وقت إبرام عقد الرهن أو بعده على حق الدائن المرتهن "في حالة إخلال المدين بالتزاماته" في تملك الشيء المرهون دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد 231 إلى 233 من قانون التجارة.