السبت 31 مايو 2025
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'الدستورية' تُحصِّن قوانين 'العمل والإعاقة وأسواق المال'
play icon
الأولى

"الدستورية" تُحصِّن قوانين "العمل والإعاقة وأسواق المال"

Time
الأربعاء 28 مايو 2025
View
10
جابر الحمود
لجنة الفحص بالمحكمة رفضت 3 طعون ورابعاً بـ"العلاوة الاجتماعية"

جابر الحمود

رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية أمس أربعة طعون بعدم الدستورية ضد قرار مجلس الوزراء رقم (390) لسنة 2001، بشأن منح العلاوة الاجتماعية، وقوانين: العمل في القطاع الأهلي، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء هيئة أسواق المال.

وأقيم الطعن الأول من مواطنة ضد الفقرة (4) من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين، اعترضت فيه على عدم تسجيلها في برنامج دعم العمالة الوطنية، معتبرة ذلك إخلالا بمبدأ المساواة لصرف الميزات المالية للذكور دون الإناث بالمخالفة للمادتين 7 و29 من الدستور.

أما الطعن الثاني، فقد أقيم من صاحبة أحد المراكز العلاجية بالمادة (55) من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010، فيما تضمنته من تحديد المقصود بـ"الأجر الذي يتقاضاه العامل"، مبينة أن الاتفاق على حصول العامل على نسبة من الإيراد كمكافأة تشجيعية يترتب عليه بموجب النص المطعون فيه حصول العامل على تلك المكافأة مرتين، بما يتنافى مع قواعد العدالة الاجتماعية ويخالف المواد (16 و20 و22) من الدستور.

وذكرت المحكمة أن النص المطعون فيه لا يتضمن أي مساس بقواعد العدالة الاجتماعية طالما أن الميزات المالية اتفق عليها بين صاحب العمل والعامل، مضيفة: إن تحديد وحساب مكافأة نهاية الخدمة يدخل في عمل محكمة الموضوع ويخرج عن نطاق رقابة المحكمة الدستورية.

في حين أقيم الطعن الثالث من مواطن ضد الفقرة 2 من المادة 42 من القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تضمنته من اشتراط بلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث لحصول المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق معاشا تقاعديا يعادل 100% من الراتب، لإخلالها بمبدأ المساواة وانطوائها على تمييز غير مبرر بين الذكور والإناث.

وبينت المحكمة أن النص المطعون فيه لا ينطوي بأي حال من الأحوال على تفرقة بين الجنسين، إذ لم يقصر الحصول على معاش تقاعدي في الأحوال التي حددها على جنس دون آخر، إنما وضع شرطا يتعلق بمدة الخدمة لطالب المعاش التقاعدي.

أخيرا، كان الطعن الرابع ـ المقدم من إحدى الشركات ــ ضد المادتين (9-13) و(9-14) من الكتاب الحادي عشر باللائحة التنفيذية في القانون 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، فيما تضمنتاه من أنه إذا كان الدائن المرتهن بنكا أو مؤسسة مالية والمدين أو الراهن عميل محترف، يجوز الاتفاق وقت إبرام عقد الرهن أو بعده على حق الدائن المرتهن "في حالة إخلال المدين بالتزاماته" في تملك الشيء المرهون دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد 231 إلى 233 من قانون التجارة.

آخر الأخبار