• ليس من حقها المطالبة بإقامة مقرات لها أو الحصول على دعم مادي
أكدت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2024 بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضرورة التزام الفرق التطوعية المسجلة لدى وزارة الشؤون بعدم إقامة أي نشاط يجمع من خلاله تبرعات مادية أو عينية إلا بعد أخذ موافقة خطية مسبقة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والإدارة المختصة، وعدم إقامة أي ندوة أو مؤتمر إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية، فضلا عن عدم أحقيتها بالمطالبة بتوفير مقرات لها أو الحصول على دعم مادي من وزارة الشؤون.
جاء ذلك في القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2025 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية من 46 مادة،والمنشور في "الكويت اليوم" بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم 49 لسنة 2024.
وتضمن القرار سعي "الشؤون" إلى تنظيم وتطوير ونشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي واستقطاب المتطوعين للمشاركة بالأعمال التطوعية وتسهيل عمل الفرق التطوعية الهادفة لتقديم خدمة وتنمية للمجتمع من أجل الارتقاء بروح المبادرة والمشاركة الايجابية وتوجيه وتعزيز دور الأفراد والمؤسسات في العمل التطوعي التحقيق الصالح العام، وحظر إنشاء الفرق التطوعية أو القيام بالعمل التطوعي أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة
ووفقاً للقرار تقوم الإدارة المختصة بالأعمال التالية لتنظيم العمل التطوعي:-
- اقتراح القواعد العامة المنظمة للعمل التطوعي.
- استقبال طلبات التراخيص ذات الصلة بالعمل التطوعي.
- مراقبة السجل الخاص بتسجيل الفرق التطوعية والتأكد من استقبال الطلبات وتسجيلها.
- الإشراف والرقابة على العمل التطوعي ورفع التوصيات والتقارير إلى اللجنة.
- إجراء البحوث والدراسات وإصدار النشرات المتخصصة في مجال العمل التطوعي.
- تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالعمل التطوعي.
- تلقي الشكاوى والتطلعات المتعلقة بالعمل التطوعي.
- التقييم والتصنيف الدوري للفرق التطوعية.
- دراسة أوضاع الفرق التطوعية ورفعها إلى اللجنة لإلغاء تسجيلها.
واشترط القرار لتأسيس الفرق التطوعية ما يلي:-
- أن يكون للفريق التطوعي وثيقة عمل مكتوبة وموقع عليها من جميع المؤسسين.
- ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أعضاء.
- أن يكون جميع الأعضاء المؤسسين كويتيي الجنسية.
- ألا يكون أي من الأعضاء المؤسسين سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.
تقديم الصحيفة الجنائية للأعضاء المؤسسين والحصول على موافقة وزارة الداخلية.
- أن يكون الغرض من الفريق التطوعي خدمة تهدف لتحقيق الصالح العام والمجتمع سواء داخل أو خارج دولة الكويت.
- ألا يقل عمر الاعضاء المؤسسين عن 21 سنة.
للاطلاع على النص الكامل لقرار "العمل التطوعي" اضغط على ملف الـPDF
