السبت 14 يونيو 2025
38°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
دفع مستحقات الدولة... أو قطع الخدمات بعد 30 يوماً من 'الإنذار'
play icon
المحلية

دفع مستحقات الدولة... أو قطع الخدمات بعد 30 يوماً من "الإنذار"

Time
الاثنين 09 يونيو 2025
View
100
تشمل الكهرباء والماء والاتصالات والمرور وغيرها "حفاظاً على المال العام"
تقسيط المديونية لإعادة الخدمات للمدين العاجز عن الوفاء بها دفعة واحدة وفق ضوابط وشروط
مستند المديونية المستحقة على المدين بمثابة "سند تنفيذي" مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون

نشرت "الكويت اليوم" في عددها الأخير الصادر أول من أمس المرسوم بقانون رقم (75) لسنة 2025 في شأن تحصيل الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وشدّدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم على أن أداء الدولة للخدمات العامة عن طريق ما تنشئه وتديره أو تشرف عليه من مرافق عامة في مجالات الكهرباء والماء والطرق والبريد والبرق والصحة والبلدية والهاتف والاتصالات العامة والجمارك والمرور وغيرها، لا يكون بالمجان، وإنما يكون مقابل رسوم ترخّص الدولة في فرضها على المنتفعين بهذه المرافق. والأصل الذي يحكم فلسفة فرض هذه الرسوم ليس النظر إليها باعتبارها مورداً من موارد الميزانية العامة، على الرغم من أن حصيلتها تدخل – لا شك – إيراداً عاماً في هذه الميزانية، ولكن باعتبارها وسيلة تنظيمية من الوسائل المقررة لتنظيم الانتفاع بهذه الخدمات، توخياً لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة.

انضباط العلاقة

وأضافت أنه وعملاً على انضباط العلاقة بين وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها العامة التي تقدم تلك الخدمات وبين المنتفعين بها، وهي علاقة بلغت مرحلة تضر بالمال العام، بما كشفه الواقع العملي من وجود العديد من المنتفعين الذين اختاروا طريق التسويف والمماطلة في سداد هذه الرسوم، رغم قدرتهم المالية على الوفاء بها، فكان لا بد من سن قانون جديد يتيح للدولة، من ناحية أولى، استخدام وسيلة ضاغطة على هذا النوع من المدينين لحملهم على السداد.

وتُلزم المادة الأولى الجهات الحكومية الدائنة وقف خدماتها مؤقتاً عن المدين إذا لم يقم بالسداد بعد مضي مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره.

وحرصاً على تشجيعه وحثه على السداد، فإن هذا الإيقاف عن تقديم الخدمات يُرفع تلقائياً عنه من "النظام الآلي" في أجهزة تلك الجهات بمجرد سداده لكامل هذه المستحقات.

قرار التقسيط

ولما كان التطبيق العملي كشف عن تعثّر بعض المدينين عن الوفاء بهذه المديونية وتراكمها لسنوات عليهم، مما تعذّر معه الوفاء بها للجهة الدائنة دفعة واحدة، فقد رؤي النص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه يجوز للجهة الدائنة، وبناءً على طلب المدين أو من يمثله قانوناً، أن تصدر قراراً بتقسيط الدين على المدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من ممثل الجهة الدائنة، ويُرفع الإيقاف بقرار منها إذا وافقت على طلب التقسيط. وفي حال تخلّف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة لها، تقوم الجهة الدائنة بإصدار قرار بإلغاء قرار التقسيط، ومباشرة السير في إجراءات التنفيذ على المدين لتحصيل الدين أو ما تبقى منه.

التظلم

ورُؤي النص في المادة الثانية من المشروع على أنه لا تُقبل الدعوى التي يرفعها المدين بشأن الإيقاف الموقت للخدمات العامة عنه، أو بشأن المنازعة في أساس أو مقدار المستحقات المذكورة، قبل التظلّم أمام الوزارة المعنية، ويجب البت في التظلّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في التظلّم بمثابة رفض له. ويجب رفع الدعوى المذكورة خلال ثلاثين يوماً، إما من تاريخ إخطار المدين برفض تظلّمه عن طريق وسيلة من وسائل الاتصالات الإلكترونية الحديثة، وإما من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في تظلّمه، أيهما أسبق.

ونصّت المادة الثالثة من المشروع على أن يكون للمبالغ المستحقة لأي من وزارات الدولة أو مؤسساتها، بمقتضى أحكام هذا القانون، امتياز على جميع أموال المدين، سواء المنقولة أو العقارية.

من ناحية ثانية، جاء مشروع المرسوم بقانون الماثل للتيسير على الدولة في اقتضاء حقها من مدينيها بهذه الرسوم والتكاليف، بعد أن كان الوضع السابق هو قيام الدولة برفع دعاوى قضائية ضدهم لمطالبتهم بها، فيطول هذا الاقتضاء بطول إجراءات التقاضي حتى صدور حكم نهائي فيها. لذلك نصّت المادة الرابعة منه على أن يُعتبر المستند الدال على المديونية المستحقة على المدين، أو قرار تحصيلها أو تسويتها، والذي تصدره أي من تلك الجهات، بمثابة "سند تنفيذي" مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ويُتبع في شأن تنفيذه القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980.

التقادم

وحيث إن ما تحصّله السلطة العامة من مبالغ مقابل خدمات المرافق العامة التي لا تسعى من ورائها إلى كسب مادي، كالاتصالات والمواصلات والكهرباء والماء، يُعد من الرسوم، ويخضع للتقادم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (441) من القانون المدني، وأنه يشترط لانقطاع مدة التقادم وفق ذلك النص أن يُقر المدين بالدين، وأن يصدر هذا الإقرار أثناء سريان مدة التقادم، فقد رؤي في المادة الخامسة من المشروع استحداث حالة جديدة لقطع مدة التقادم، وهي بكل إنذار توجهه تلك الجهات إلى المدين، يتضمن بياناً بقيمة هذه المستحقات وبضرورة وفائه بها.

آخر الأخبار