مصادر لـ"السياسة": القرار يشمل العاملين وفق المادة 18 ويُستثنى الشريك من الإذن
فارس غالب
في خطوة وصفت بأنها "تنظيمية، تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل"، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تعميماً وزارياً، أمس، يُلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على "إذن مغادرة" من أصحاب الأعمال في الشركات المسجلين عليها قبل مغادرة البلاد اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.
وقالت الهيئة العامة للقوى العاملة ـ في بيان صحافي أمس ـ إن العامل الوافد سيتوجب عليه ـ فور دخول التعميم الوزاري حيز التنفيذ ـ تقديم طلب الإذن، متضمنا بياناته الشخصية وتاريخ السفر باستخدام النموذج الرسمي المعتمد من الهيئة، موضحة أن الطلبات سترفع إلكترونيا عبر المنصة المخصصة لضمان السرعة والدقة في المعالجة.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف الى تنظيم عملية مغادرة العمالة الوافدة وضمان التزامها باللوائح القانونية وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل وتقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق، داعية أصحاب العمل والعمالة الوافدة إلى الالتزام التام بالتعميم.
من جهتها، قالت مصادر مطلعة لـ"السياسة": إن القرار سيطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص، المقيمين في البلاد وفق المادة (18)، ويستثنى الشريك في الشركة أو المؤسسة من هذا الإذن.
ولفتت الى أن التقديم على الإذن يكون عبر تطبيقي "سهل" و"أسهل"، بحيث يعتمد صاحب العمل الطلب عن طريق "سهل أعمال" أو خدمة "أسهل" للشركات، ومن الممكن التقديم عليه في أي وقت.
وحول احتمال رفض صاحب العمل منح الإذن بالمغادرة، والاجراء الذي يمكن للعامل اتخاذه في هذه الحالة، أوضحت المصادر انه في هذه الحالات يمكن للعامل ان يتقدم بشكوى الى هيئة القوى العاملة ينظر فيها ويتخذ القرار المناسب.