• تشمل قرارات الإدراج ورفعه وتجميد الأموال والأصول الأخرى وحظر التعامل مع الأشخاص
• يوفّر سياجا قانونيا يحقق التوازن بين الالتزام الدولي والضمانات الدستورية
صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٣في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،يحمل الرقم 10 لسنة 2025.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم أنه وانطلاقا من حرص دولة الكويت على تعزيز التزامها بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فقد جاء المشروع بقانون المرافق ليضع أساسا قانونيًا متكاملا يُخوّل مجلس الوزراء، باعتباره السلطة التنفيذية العليا في الدولة، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات الدولية، بما يراعي مقتضياتها دون تجاوز الحدود المشروعية الدستورية أو الإخلال بحقوق الأفراد ومصالح الغير حسن النية.
وقد نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (٢٥) من القانون رقم (١٠٦) لسنة ۲۰۱۳، بحيث يجعل من مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الخارجية، الجهة المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المشار إليها، بما يشمل قرارات الإدراج ورفع الإدراج، وتجميد الأموال والأصول الأخرى، وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية. كما قرر النص سريان هذه القرارات من تاريخ صدورها، اتقاء لأي تأخير قد ينال من مضمونها أو يحدّ من أثرها.
وقد أُنيط باللائحة التنفيذية بيان قواعد نشر هذه القرارات أو إتاحتها، وأحكام التظلم منها، والضوابط المنظمة لإدارة الأموال والأصول المجمدة، والإذن بالإفراج عن مبالغ أو قيم محددة منها لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة أو الالتزامات المالية الضرورية، بما يكفل الاستخدام المشروع لتلك الأموال في الحدود التي تفرضها الحاجة.
وأجاز النص لمجلس الوزراء تفويض أحد الوزراء في تطبيق أحكام هذه المادة، تمكينا للإدارة من سرعة التصرف وتيسير البت في الطلبات، وأتاح للوزير المفوّض، ما لم ينص على خلاف ذلك،أن يعهد بما فوّض به إلى لجنة مختصة، وفق ما يحدده من ضوابط، بما يسند تنفيذ المهام إلى جهة واضحة ومحددة.
وبذلك، يكون هذا النص أحاط تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسياج قانوني متكامل يحقق التوازن بين مقتضيات الالتزام الدولي ومتطلبات الضمانات الدستورية، ويكفل للأفراد حق التظلم والاطلاع وطلب الإذن بتغطية النفقات الضرورية، بما يدعم في مجمله منظومة مكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل على أسس قانونية.
وأضاف المشروع بمادته الثانية مادة جديدة برقم (۳۳) مكرراً، نصت على عقوبة جزائية بالغرامة لكل من يخالف قرارات مجلس الوزراء الصادرة استنادا إلى المادة (٢٥)، على أن تتراوح الغرامة بين عشرة آلاف وخمسمائة ألف دينار، عن كل مخالفة.
وأكدت الفقرة الثانية من المادة عدم الإخلال بما تملكه الجهات الرقابية من صلاحيات في فرض الجزاءات أو التدابير الإدارية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقًا للمادة (١٥) من ذات القانون.
وحرصا على ضمان الأطر المعمول بها في الدولة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبوجه خاص اللجنة الخاصة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (٨) لسنة ٢٠٢٥، فقد قررت المادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون باستمرار سريان اللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل به، ما لم تعدل أو تُلغ، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وتضمنت مواد المرسوم التالي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة رقم (۲٥) من القانون رقم (١٠٦) لسنة ۲۰۱۳ ، النص الآتي:
يصدر مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك القرارات الخاصة بالإدراج أو رفعه، وتجميد الأموال والأصول الأخرى، وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتسري القرارات الصادرة في هذا الشأن من تاريخ صدورها .
ويجوز لمجلس الوزراء أن يُفوّض أحد الوزراء في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه بالفقرة السابقة، كما يجوز للوزير المفوض، ما لم ينص على خلاف ذلك في قرار التفويض، أن يعهد بمباشرة ما فوّض به إلى لجنة خاصة، وفقًا لما يحدده في هذا الشأن.
وتحدد اللائحة التنفيذية، التي تصدر تنفيذا لأحكام هذه المادة، قواعد نشر القرارات المشار إليها أو إتاحتها، وأحكام التظلم منها ، وقواعد إدارة الأموال والأصول المجمدة، والإذن بالإفراج عن مبالغ أو قيم محددة منها لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، وذلك بما يضمن قصر استخدامها على أغراضها، فضلا عن سائر الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة ".
مادة ثانية
تضاف إلى مواد القانون رقم (١٠٦) لسنة ۲۰۱۳ مادة جديدة برقم (۳۳) مكرراً نصها الآتي:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استناداً إلى المادة (۲٥) من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة.
ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا لأحكام المادة (١٥) من هذا القانون".
مادة ثالثة
تظل اللوائح والقرارات المعمول بها، والصادرة قبل العمل بهذا المرسوم بقانون، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة عملا بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل سارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم تعدل أو تلغ.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.