500 ألف دينار غرامة وإجراءات جزائية للمتورطين بجرائم غسل الأموال
لمجلس الوزراء إصدار قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب أو رفعه وتجميد الأموال
جابر الحمود
أحاط مشروع مرسوم تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أقره مجلس الوزراء أول من أمس تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسياج قانوني يحقق التوازن بين مقتضيات الالتزام الدولي ومتطلبات الضمانات الدستورية، إذ تضمن 4 مواد "بينها توقيع غرامة تصل الى 500 ألف دينار لكل من يخالف قرارا صادرا استناداً إلى المادة (25) من هذا القانون (عن كل مخالفة) إضافة إلى إجراءات جزائية"، كما خول المجلس اصدار قرارات الإدراج في قوائم الارهاب أو رفعه، وتجميد الأموال والأصول الأخرى.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع المرسوم الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه أن يصدر مجلس الوزراء قرارات بـ"حظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتسري القرارات الصادرة في هذا الشأن من تاريخ صدورها".
وأجازت المادة الأولى لمجلس الوزراء أن يُفوّض أحد الوزراء في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه بالفقرة السابقة، كما يجوز للوزير المفوض أن يعهد بمباشرة ما فوّض به إلى لجنة خاصة، وفقاً لما يحدده في هذا الشأن.
وأناط مشروع المرسوم باللائحة التنفيذية تحديد قواعد نشر القرارات المشار إليها أو إتاحتها، وأحكام التظلم منها، وقواعد إدارة الأموال والأصول المجمدة، والإذن بالإفراج عن مبالغ أو قيم محددة منها لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، وذلك بما يضمن قصر استخدامها على أغراضها، فضلا عن سائر الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة ".
وأكدت المادة الثانية أن العقوبة المنصوص عليها "الغرامة" لا تخل بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا لأحكام المادة (15) من هذا القانون".
وأبقت المادة الثالثة على "اللوائح والقرارات المعمول بها، والصادرة قبل العمل بهذا المرسوم بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة عملا بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل سارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ما لم تعدل أو تلغ".
ويكفل مشروع المرسوم للأفراد حق التظلم والاطلاع وطلب الإذن بتغطية النفقات الضرورية، بما يدعم في مجمله منظومة مكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل على أسس قانونية.