ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحبس مواطن من أرباب السوابق لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددًا ببراءته من تهمتي تعاطي المخدرات وقيادة المركبة تحت تأثيرها، لبطلان الإجراءات.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه حاز مواد مؤثرة عقليا بقصد التعاطي، دون أن يثبت أنه مرخص له بذلك، حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بالحبس ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع الشغل والنفاذ في جناية أخرى، كما أسندت إليه قيادة مركبة آلية تحت تأثير مادة مؤثرة عقليًا (الأمفيتامين)، في حال كونه عائدًا، على النحو المبين بوصف التهمة الأولى.
وحضر دفاع المتهم أمام محكمة الاستئناف المحامي محمد جابر باقر، ودفع ببطلان تفتيش المتهم لحصوله في غير الحالات المنصوص عليها قانونا، ولإنكار المتهم للواقعة منذ التحقيقات.
وقبلت المحكمة بدفاع المحامي ، وأسّست حكمها على أن شرعية القبض الأولي وحدود التفتيش التبعي ترتبطان بالغرض الاحترازي، مؤكدة أن الغرض الوحيد للتفتيش التبعي للقبض (الاحترازي) هو تجريد المقبوض عليه من أي سلاح أو أدوات قد تساعده على الهرب أو إيذاء نفسه أو الآخرين، وفقًا للمادة 51 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ووجدت المحكمة أن تفتيش علبة صغيرة كانت بحوزة المتهم تجاوز هذا الغرض الضيق، إذ إن مثل هذه العلبة لا يمكن أن تحتوي على سلاح أو أداة هروب أو إيذاء.
ورأت المحكمة أن هذا التصرف من رجل الشرطة حوّل التفتيش من غرضه الاحترازي المشروع إلى بحث غير قانوني عن أدلة لجريمة أخرى (حيازة مخدرات).
وقررت المحكمة أن هذا التفتيش باطل بسبب تجاوزه الغرض القانوني، وكذلك بطلان الأدلة المستمدة منه، واعتبرت أن كل ما ضُبط مع المتهم من مواد مخدرة داخل العلبة الصغيرة هو دليل باطل لا يجوز الاعتماد عليه، لكونه نتاجًا مباشرًا لإجراء باطل.
كما ألحقت المحكمة ببطلان التفتيش بطلان إجراء أخذ عينة بول المتهم وإرسالها للأدلة الجنائية للتحليل، باعتباره إجراءً متفرعا ومترتبا مباشرةً على التفتيش الباطل، ولم يكن ليتم لولا ذلك التفتيش غير القانوني،وبالتالي أصبح تقرير معمل الأدلة الجنائية دليلاً باطلاً أيضًا.
وخلصت المحكمة إلى أن أوراق القضية تخلو من أي دليل شرعي آخر يمكن الاعتماد عليه لإثبات التهمتين الأولى والثانية، بعد استبعاد الأدلة الباطلة.