أرست محكمة التمييز التجارية مبدأ قضائياً جوهرياً حيث قضت بتمييز حكم قضائي سابق، لصالح المواطن الطاعن، ومثّله قانونياً المحامي د. فواز خالد الخطيب، وأيدت المحكمة وجوب احتساب ما تم سداده من مبالغ ضمن علاقة القرض وخصمه من المديونية، وعدم الاعتداد بصورية أدوات الضمان البنكية كسبب مستقل للوفاء.
وأكدت المحكمة في حكمها أن العلاقة بين الطرفين تقوم في حقيقتها على عقد قرض، وأن جميع أدوات الضمان، بما في ذلك الكمبيالات والإقرارات، وسائل توثيق ضمن إطار تلك العلاقة، ولا يمكن تجاهل المبالغ المسددة أو إغفالها عند تقدير الدين المتبقي.
وشددت المحكمة على أن إغفال احتساب ما سدده المواطن فعلياً يمثل إخلالاً جسيمًا بحق الدفاع، ويشكل مخالفة قانونية جوهرية تمس سلامة الحكم، ما استوجب التمييز.
وقضت المحكمة بإلزام الجهة المصرفية بإعادة احتساب المديونية وفقًا للمبالغ التي ثبت سدادها، في تطبيق مباشر لمبدأ العدالة الاقتصادية وعدم الإثراء بلا سبب.
وفي تعليقه على الحكم، أكد الخطيب أن هذا الحكم يضمن عدم تغوّل أدوات الضمان على حقوق الأفراد.