في أول حكم من نوعه، انتصر القضاء المستعجل لحق أحد المواطنين دون معوقات إجرائية، حيث قضى بأحقيته في تقييد طعنه بالتمييز وفق الرسوم القضائية القديمة لا الجديدة، وألزم إدارة الرسوم القضائية بذلك، مُعتبراً أن ما قامت به الوزارة يُشكل مخالفة دستورية تمس حقاً أصيلاً كفله الدستور.
وكان المحامي صالح نادي الصقري أقام دعوى مستعجلة نيابة عن موكله، اختصم فيها كلّاً من وكيل وزارة العدل ومدير إدارة الرسوم القضائية بصفتيهما، وذلك بعد أن امتنعت إدارة الرسوم عن استلام صحيفة الطعن بالتمييز ما لم يُسدّد موكله فرق الرسوم الجديدة وقدره 400 دينار ، رغم أن الطعن سُددت رسومه مسبقاً أثناء سريان القانون القديم.
وأشار الصقري في دعواه إلى أن إدارة الرسوم القضائية برفضها استلام الصحيفة دون سداد فرق الرسم، تكون تسببت بحرمان موكله من ممارسة حقه في التقاضي، بما يُخالف المادة (166) من دستور دولة الكويت التي تنص على أن “حق التقاضي مكفول للناس”، مؤكداً أن هذا الحق يُعد من الضمانات الدستورية الأساسية في أي نظام قانوني قائم على مبدأ سيادة القانون.
وشدد الصقري خلال مرافعته أمام القضاء المستعجل، على أن الاجتهاد الإداري لا يجوز أن يُقيد الحق الدستوري في التقاضي، خصوصا وأن موكله لم يتقاعس عن سداد الرسم، بل التزم بالسداد وقتما كان القانون القديم معمولاً به.
وقضت المحكمة المستعجلة بقبول الدعوى، وأكدت وجوب تمكين المواطن من تقييد طعنه بالتمييز دون إلزامه بسداد فرق الرسوم الجديدة، ما يُعد انتصاراً قضائياً لدولة القانون والمؤسسات، ودرساً بليغاً في أهمية احترام الضمانات الدستورية في الإجراءات القضائية.