السبت 05 يوليو 2025
35°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'المالية': تعديل قانون 'تمويل الإرهاب'... ونشر أسماء المصنَّفين
play icon
نورة الفصام
الاقتصادية   /   أبرز الأخبار

"المالية": تعديل قانون "تمويل الإرهاب"... ونشر أسماء المصنَّفين

Time
الاثنين 30 يونيو 2025
View
10
المرسوم الجديد يمنح مجلس الوزراء صلاحيات أوسع بتوصية من وزير الخارجية
10 آلاف دينار الحد الأدنى لقيمة الغرامات على المخالفين للقرارات... وتصل إلى 500 ألف

في خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية وتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صرحت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام عن صدور مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2025 نُشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013.

وثمنت الوزيرة في بيان صحافي أمس التعاون البنّاء بين كافة الجهات الحكومية الذي أثمر عن إصدار هذا المرسوم بقانون، موضحة ان مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يونيو 2025 على مشروع المرسوم بقانون المعدل، وذلك في خطوة تعكس التزام دولة الكويت بتعزيز الإطار التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتمشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية ذات الصلة.

تعديلان بالقانون الجديد

وقالت الوزيرة إن المرسوم بقانون تضمن تعديلين رئيسيين في المادة الأولى جرى استبدال المادة (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بالنص الجديد الذي ينص على "يصدر مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الخارجية، القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الارهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل".

وتسري القرارات التنفيذية الصادرة بناءً على ما تقدم ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتباراً من تاريخ صدورها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، كما تبين اللائحة قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها.

مادة ثانية:

تضاف إلى مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33 مكرراً) تنص على "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استناداً إلى المادة (25) من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة"، "ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون".

واعتبرت الوزيرة أن هذا التعديل يأتي في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيسها، لتعزيز جهود دولة الكويت على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث يمنح هذا التعديل اللجنة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ضمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) خصوصا فيما يتعلق بإلزامية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة المحلية فور صدور القرار.

كما يتيح هذا التعديل أيضا توقيع الغرامات على المخالفين، وكذلك نشر القائمة الوطنية المتضمنة الأفراد والكيانات المصنفين محلياً ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة، مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات صلة وتؤكد هذه التعديلات التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها، بالاضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد.

 

الفصام: 250 مليون دينار الإيرادات السنوية

صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار وزاري بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المتعلق بضريبة مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بما يمثل "محطة رئيسية في مسار الإصلاح الاقتصادي" و"يعكس التزام الكويت بتحقيق التوازن المالي وتنويع الإيرادات".

وقالت وزارة المالية في بيان إنه تماشيا مع رؤية دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035) والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية فقد صدر القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2025 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (157) لسنة 2024 المتعلق بضريبة مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs) والتي تشمل استحداث ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) وذلك توافقا مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ضمن الركيزة الثانية.

وبحسب البيان "تهدف اللائحة الجديدة إلى تفسير وتوضيح أحكام القانون وتحديد الإجراءات وآليات التطبيق إلى جانب تعزيز الشفافية وتوفير فهم واضح للجهات المعنية بما يتماشى مع السياسات والمعايير الدولية في هذا المجال".

ونقل البيان عن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام قولها إن "إصدار هذه اللائحة يمثل محطة رئيسية في مسار الإصلاح الاقتصادي لما لها من دور في خلق بيئة استثمارية عادلة وتعزيز العدالة الضريبية" مضيفة أن "التشريع الجديد يعكس التزام الكويت بتحقيق التوازن المالي وتنويع الإيرادات بعيدا عن الاعتماد على القطاع النفطي".

وأفادت الفصام بأن "التقديرات الأولية تشير إلى أن الإيرادات السنوية المتوقعة من هذه الضريبة قد تصل إلى نحو 250 مليون دينار مما يعزز من قدرة الدولة على بناء اقتصاد مرن ومستدام في مواجهة التحديات المستقبلية".

ولفتت إلى أن "الوزارة" بصدد تنظيم ورش عمل توعوية خلال الفترة المقبلة بهدف تسهيل تطبيق القانون وشرح تفاصيل اللائحة التنفيذية للجهات المعنية والمختصين سيعلن عنها في حينه".

آخر الأخبار