• تمادت في العقوق ونكران الجميل إلى "الاعتداء بالضرب"
قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلزام مواطنة برد مبلغ 9800 دينار إلى والدتها، بعد ثبوت رجوع الأخيرة عن هبة مالية كانت قدمتها لها، واستُخدمت في شراء سيارة، "بسبب جحود الابنة".
ووفقًا للدعوى التي باشرها المحامي ناصر الفرهود، فقد طالب المحكمة بإثبات رجوع المدعية عن الهبة، واعتبار عقدها كأن لم يكن، وإلزام المدعى عليها (الابنة) برد مبلغ 9800 دينار، وهو المبلغ الذي سددته الأم من حسابها لشراء سيارة سُجلت باسم الابنة.
وقدّم الفرهود كشف حساب يُثبت تحويل المبلغ محل المطالبة إلى حساب شركة السيارات التي سلّمت المركبة للمستأنف ضدها، كما عرض إفادات شهود أكدوا أن المستأنفة هي والدتهم، وأنها منحت المبلغ المذكور كـ"هبة" بعدما طلبته الابنة بسبب عجزها المالي عن شراء السيارة، لعدم حصولها على وظيفة، إلا أن الأم قررت لاحقاً الرجوع عن الهبة بسبب خلافات أسرية وإخلال من الابنة بما يعتبر جحوداً كبيراً، لقيامها بالاعتداء على والدتها بالضرب.
واستند المحامي الفرهود إلى نص المادة (537) من القانون المدني، التي تجيز للوالدين الرجوع في الهبة لأولادهم، وكذلك المادة (538) التي تعتبر الإخلال بما يجب على الموهوب له نحو الواهب من الأعذار المقبولة للرجوع، خصوصا إذا بلغ الأمر حد الجحود.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى أقوال الشهود، وأن الأوراق جاءت خالية من أي موانع قانونية للرجوع في الهبة، وفق المادة (539) من القانون المدني، التي تمنع الرجوع في بعض الحالات إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى.
وانتهت المحكمة إلى أن تصرف المستأنف ضدها يشكّل إخلالاً وجحوداً كبيراً تجاه والدتها، ما يبرر قانوناً الرجوع في الهبة، وقضت بإلزامها برد مبلغ 9800 دينار، شاملاً أصل المبلغ والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.