الأربعاء 16 يوليو 2025
39°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الجنسية سحباً وإسقاطاً  دراسة قانونية تأصيلية (1 من 2)
play icon
كل الآراء

الجنسية سحباً وإسقاطاً دراسة قانونية تأصيلية (1 من 2)

Time
الثلاثاء 08 يوليو 2025
View
410
د.كاظم بوعباس

حددت المادتان 13 و 14 من قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، الحالات التي يجوز فيها سحب الجنسية أو اسقاطها عن المتمتع بها.

وهي حالات وردت على سبيل الحصر.

اولا: المادة 13

وقد اوردت هذه المادة الحالات التي يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لاحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون وذلك في الحالات الاتية:

1- اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية.

2- اذا حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.

3- اذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا، لاسباب تتصل بالشرف او الامانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.

4- اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او امنها الخارجي ذلك. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

5- اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد اوعلى انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

وتورد المذكرة الإيضاحية بعض الملاحظات تعليقا، على هذه الحالات. فهي وردت على سبيل الحصر، فلا يجوز اضافة حالات اخرى اليها، الا بتعديل تشريعي!

ففي جريمة الغش والاقوال الكاذبة، فلا يمتد اثره الا بصدور مرسوم السحب. كما لا يمتد الى الماضي (م 16) قبل تعديلها مؤخرا، الا اذا رأى مجلس الوزراء احتفاظه بحقوقه.

وتضيف، بوجوب صدور حكم بالادانة بالجريمة المخلة بالشرف والامانة خلال مدة التجربة والاختبار المقررة بالقانون لمكتسب الجنسية. فاذا صدر حكم الادانة بعد ذلك، فلايصح ان يكون سببا في السحب. ولا يمتد اثر السحب الى الزوجة والاولاد اخذا بمبدأ شخصية العقوبة. ( م 33 من الدستور).

ويسري على الحالة الثالثة ما يسري على الحالة التي سبقتها. وهذا تقدم تشريعي ونظرة انسانية من المشرع عند اصداره القانون سنة 1959.

اما الحالتان الرابعة والخامسة، المشار اليهما، فقد ترك للحكومة وحدها تقرير الحاجة الى السحب ام عدمه.

ولم يشترط هنا صدور حكم بالادانة من القضاء كما فعل مع حالة الغش او التزوير. ذلك ان تحقيق المصلحة العامة متروك لتقدير الحكومة. وكما اشرنا فان هذه المادة خاصة بالمتجنس دون المؤسس.

ثانيا: المادة 14

أفرد المشرع في المادة 14 عقوبة السحب و الاسقاط على المؤسسين و كذا المتجنسين على حد سواء، باعتبارها جرائم تمس كيان الدولة وتهدد امنها وسلامتها.

وقد اوردت هذه المادة ثلاث حالات حصرا، فلا يجوز التوسع فيها وهي بايجاز:

دخول الشخص في الخدمة العسكرية لدولة اجنبية.. والثانية، اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.. والاخيرة اذا كانت اقامته بالخارج وانضم الى هيئة تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي.

وفي جميع هذه الحالات تسقط الجنسية عن صاحبها وحده، سواء كانت جنسيته بالتأسيس ام بالتجنس، وهذه نظرة انسانية بتطبيق قاعدة شخصية العقوبة (م 33 دستور كويتي).

مستشار قانوني

آخر الأخبار