وزير العدل المستشار ناصر السميط
أوساط عدلية أكدت أن القانون الجديد أعفى غير القادرين على سدادها وراعى ذوي الدخل المحدود
- لا تقييد لحق التقاضي بسبب الأعباء المالية وهناك لجان قضائية متخصصة بطلبات الإعفاء
- حكم صادر في جلسة 12 مايو من عام 2009 يمنع الاعتراض على الرسوم القضائية
- الأصل في النصوص القانونية التي ينتظمها موضوع واحد امتناع فصلها عن بعضها
"السياسة"- خاص
بعد نحو أسبوع أو أقل من تقديم عدد من المحامين طعنا امام المحكمة بـ"عدم دستورية رفع الرسوم القضائية"، كشفت اوساط وزير العدل، المستشار ناصر السميط، أن"التعديلات الجديدة لم تُقصِ أي متقاضٍ من اللجوء إلى القضاء"، بل استحدثت آلية متطورة لإعفاء غير القادرين من سداد الرسوم، مراعيةً الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات محدودة الدخل، وهو ما يدحض القول "بتقييد حق التقاضي بسبب الاعباء المالية".
وإذ، أشارت الأوساط إلى أن"تعديل هذا القانون هو الاول من نوعه منذ عام 1973"، أكدت أن "ثمة حكما صادرا في جلسة 12 مايو عام 2009، يمنع الاعتراض على الرسوم القضائية، مشددة على أن "حق التقاضي كفله الدستور الكويتي، ونص على أن القانون هو الذي يُنظّم الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسته".
وفيما، كشفت الأوساط عن "أن المحاكم في الكويت تستقبل سنويا ما يزيد عن 1.5 مليون دعوى، الأمر الذي يتسبب بتأخير الاحكام، لان الاجراءات في هذا الشأن طويلة جداً"، أكدت أن تعديلات الرسوم الجديدة انطوت على إيجابيات عدة لجهة المتقاضين، من بينها إنشاء لجان ثلاثية قضائية متخصصة بطلبات الإعفاء من الرسوم، وهو تنظيم أكثر كفاءة وعدالة من النظام السابق، الأمر الذي يتنافى مع ما يشيعه البعض من أن القانون الجديد لم يراعِ العدالة والمساوة.
أضافت إن التعديلات الجديدة تستهدف سرعة البت في الدعاوى والطلبات، وجودة القرار القضائي الصادر بشأنها "كما أنها تتيح لكل متقاضٍ تقديم طلب إعفاء موقت من الرسوم إلى حين الفصل النهائي في دعواه"، ما يعني أن الرسوم القضائية ليست عائقًا أمام المتقاضين، بل أداة تنظيمية تهدف إلى ترشيد اللجوء إلى القضاء، والحد من القضايا الكيدية، وتعزيز الجدية في تحريك الدعوى، فضلاً عن تشجيع وسائل التسوية البديلة كالصُلح والتحكيم".
واردفت الاوساط : إن من الايجابيات التي تحراها المشرع في القانون بصيغته الجديدة "السماح برفع دعوى شاملة تتضمن جميع الطلبات المرتبطة، بدلاً من رفع دعاوى متعددة لكل طلب فرعي، وهو ما يخفف العبء المالي والإجرائي عن المتقاضين، ويعزز كفاءة التقاضي" ويزول معه اللبس والفهم الخطأ لما يتردد من لغط حول الرسوم".
واعتبرت الأوساط "القول بأن التعديلات تنتقص من الحق في التقاضي يفتقر إلى الدقة القانونية"، مبينة أن القانون المعدل وازن – بشكل مسؤول – بين كفالة الحق في التقاضي والحرص على كفاءة منظومة العدالة، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ توازن النظام القضائي".
ولفتت إلى أن ما ورد في الحكم الصادر بجلسة 12 مايو عام 2009، نص على أن "الإحالة إلى المحكمة الدستورية من إحدى المحاكم بناء على دفع يبديه أحد الخصوم بعدم دستورية نص تشريعي، ضرورة أن يكون القرار الصادر بالإحالة متضمناً ما ينبئ عن تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع، دالاً على تحديد المسألة الدستورية التي يراد الفصل فيها، كاشفاً عن ماهيتها وتحديد نطاقها بما ينفي التجهيل بها".
وأشار الى أن "النصوص القانونية لا يمكن فصلها عن بعضها إذا كانت عن موضوع واحد، لا يفهم بعضها بمعزل عن البعض الآخر، مضيفة "لهذا فإن الدفع بعدم دستورية المادتين 11 و 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973، في شأن الرسوم القضائية - الأصل في النصوص القانونية التي ينتظمها موضوع واحد هو امتناع فصلها عن بعضها- وإن كان لكل نص مضمون مستقل إلا أنه يتداخل مع باقي النصوص فلا ينعزل عنها بل يُكَوِّنُ معها نسيجاً متألفاً - النصوص لا يُفهم بعضها بمعزل عن البعض الآخر، وإنما تتأتى دلالة أي منها على ضوء دلالة باقي النصوص وما تفيده جميعها من معان شاملة".
وشددت الأوساط على "أنه بناء على ما ورد في منطوق الحكم السابق" فإن "المشرع وضع تنظيماً متكاملاً لقواعد تقدير الرسوم القضائية أورده بالقانون رقم 17 لسنة 1973 - كما تكفل في قانون المرافعات بتحديد الملتزم بمصروفات الدعوى، ومن يقع عليه عبئها وانتهى الى أن هذا التنظيم المتكامل لتقدير الرسوم القضائية، يتأبى معه اجتزاء مادة منه أو بعض المواد وعزلها عن باقي أحكام هذا التنظيم وإعطاؤها دلالة تتناقض مع باقي هذه الأحكام.
وتابعت : بناء على ما تقدم، فإن المادتين المطعون عليهما لم تتجاوزا الحدود المقررة لسلطة المشرع في فرض الرسوم مقابل خدمات معينة تؤديها احدى السلطات العامة لمن يطلبها - وهي لا تعدو أن تكون محض رسوم تحصل نظير هذه الخدمة ممن طلبها، مشيرة إلى أن الادعاء بأن "اقتضاء الرسوم عن الدعوى من المدعي ابتداءً يشكل انتزاعاً لأمواله بغير مصلحة مشروعة، وينطوي على إخلال بالحماية المكفولة لحق الملكية الخاصة ومصادرة محظورة للأموال بالمخالفة للمادتين 18 و 19 من الدستور هو ادعاء غير صحيح ويكون مؤداه رفض الدعوى الدستورية".
وفيما كشف الأوساط عن تعديل 113 قانونا، صدرت مراسيم بشأنها، والعمل جارٍ في تعديل كل القوانين بما يؤدي إلى مرونتها"، أكدت أن : "هناك ما يزيد عن 982 قانونا سيجري تعديلها وتطويرها، واصفة إياها بأنها "شاخت، والكثير منها اقر منذ عقود، وقد آن الاوان لغربلتها كي تتماشى مع المستجدات العالمية، والتطور الاجتماعي الاقتصادي، وتقلص الدورة المستندية، وتساير ركب الحداثة والتطوير في عهد يشهد نقلة نوعية في التنمية والنهوض بالبلاد على جميع المستويات.