- منع بثّ الطائفية والقبلية أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية
- حظر نقل مقر الجمعية أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها دون إذن
- يلتزم المؤسسون بعدم المطالبة بتوفير مقر و بدل إيجار أو معونة سنوية من الوزارة
- على مقدم الطلب عدم ممارسة أي نشاط يري أو اجتماعي إلا بعد إشهار الجمعية
- يحظر طلب التبرعات من الجمهور أو الدعوة إليها بأي وسيلة إلا بعد موافقة الوزارة
- يجوز حل الجمعية إذا انخفض عدد أعضائها عن الحدّ المنصوص عليه
فارس غالب
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أَمثال الحويلة اللائحة التنظيمية الجديدة للجمعيات الخيرية، حيث نصّت على التزام الجمعيات الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بجميع التعليمات التنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة الصادرة عن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وحظرت اللائحة – المنشورة في الجريدة الرسمية أمس - على مقدم الطلب ممارسة أي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار الجمعية وفقًا للنظم والإجراءات المقررة بهذا الشأن، كما منعت التعاقد أو إبرام أي معاملة باسم الجمعية قبل إشهارها من قبل الوزارة، إضافة إلى حظر نقل مقر الجمعية أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة. كما ألزمت اللائحة بعدم طلب التبرعات من الجمهور أو الدعوة إليها بأي وسيلة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
ونصّت اللائحة على أن يكون مؤسسو الجمعية وأعضاء جمعيتها العمومية من الكويتيين، وألا تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وألا تقل أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن 30 عامًا، وألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص، وألا يكون صدر بحق أيّ منهم حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُردّ إليه اعتباره. واشترطت اللائحة إقرار المؤسسين بالالتزام بأهداف الجمعية، وعدم مطالبتهم بتوفير مقر أو بدل إيجار أو معونة سنوية من الوزارة، وأن تهدف الجمعية إلى سد فراغ في العمل المجتمعي المحلي بمختلف مجالات الرعاية، والابتعاد عن بثّ روح الطائفية والقبلية أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية، حفاظًا على تماسك المجتمع وتعزيز الوحدة الوطنية، وأن يكون هدف الجمعية العمل الخيري لا الربح المادي.
وتضمنت اللائحة أن يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة، ممن بلغوا الثلاثين عامًا على الأقل وقت الانتخابات، على أن يكونوا من حملة المؤهلات الجامعية.
وألزمت مجلس الإدارة بتقديم صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم، ومشروع ميزانية العام الجديد، والتقرير الإداري، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من نهاية السنة المالية، كما يجب فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاثين يوم عمل، تنتهي قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.
ومنعت اللائحة مجلس الإدارة من قبول أي طلب للانضمام إلى عضوية الجمعية قبل مخاطبة الوزارة والحصول على موافقتها، على أن تتولى الوزارة مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على الموافقة الأمنية بشأن مقدم الطلب.
وبيّنت اللائحة أن انتخاب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات يتم بنظام القوائم أو النظام الفردي، على أن ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسًا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق، ويتم ذلك عبر الاقتراع السري من أعضاء الجمعية العمومية. أما باقي قرارات الجمعية العمومية، فيتم التصويت عليها علنًا برفع اليد، بما في ذلك اختيار مكتب تدقيق الحسابات.
ووطبقا للائحة تتولى "الشؤون" الإشراف على الجمعيات المشهرة من خلال موظفي الإدارة المختصة، الذين يحق لهم التفتيش على الجمعية في أي وقت دون سابق إنذار، ولهم الحق في دخول مقر الجمعية والاطلاع على السجلات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بنشاطها.
وحددت اللائحة آلية التعامل مع المخالفات، حيث يتم توجيه إخطار للجمعية لتلافي المخالفة، وفي حال عدم الاستجابة خلال أسبوع، يتم إيقاف حسابات الجمعية، ولا تُعاد إلا بعد إزالة المخالفة،كما أجازت اللائحة للوزارة تعليق إشهار الجمعية في حال ارتكابها مخالفات جسيمة أو استمرارها في ارتكاب المخالفات أو تكرارها رغم الإخطارات، وكذلك في حال عدم تقديم الميزانية والتقرير الإداري لعامين متتاليين، أو إخفاء أو التلاعب في البيانات المالية أو تقديم معلومات مضللة بسوء نية.
وأشارت اللائحة إلى أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض من وزير الشؤون الاجتماعية، حل الجمعية إذا انخفض عدد أعضائها عن الحدّ المنصوص عليه، أو أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، أو خالفت أحكام القانون أو النظام الأساسي، أو قامت بأعمال خارجة عن أهدافها، أو لم تمارس أي نشاط فعّال، أو إذا اقتضت المصلحة العامة أو الأمن العام ذلك. وأجازت اللائحة لوزير الشؤون حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت أو مدير مؤقت لمدة محددة قابلة للتجديد، يتولى اختصاصات المجلس في حال مخالفة أحكام القانون أو اللائحة أو النظام الأساسي، وعدم كفاية عدد أعضاء المجلس لانعقاده بشكل صحيح، أو إذا اقتضت المصلحة العامة أو أهداف الجمعية ذلك.
ووفقا للائحة إذا تم حل الجمعية، يُصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة لتصفية أموالها، يحدد فيه طريقة التصفية ومدتها وأتعاب المصفين، ويجوز تمديدها أكثر من مرة لحين انتهاء أعمال التصفية. وتؤول أموال الجمعية بعد التصفية إلى الوزارة لتحديد الجهة التي تُحوّل إليها الأموال، إذا لم يكن النظام الأساسي قد حدد ذلك مسبقًا.