المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025 يوسع صلاحيات الضبط الأمني
جابر الحمود
في خطوة تشريعية حازمة لمواجهة تصاعد ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025، يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 بشأن الأسلحة والذخائر، ليدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
ويشمل للمرة الأولى تنظيم استخدام الأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين. ويأتي التعديل استجابة لما وصفته المذكرة الإيضاحية بـ"الانتشار الواسع لاستخدام تلك الأسلحة في الاعتداءات وترويع الأفراد"، ما يشكّل تهديداً متنامياً للأمن العام ويستوجب تدخلا تشريعياً عاجلاً.
ووفق ما نص عليه المرسوم، تم تعديل عنوان القانون ليصبح: "في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة"، بما يعكس التوسع في نطاق التجريم والتنظيم.
نصّت المادة الأولى على استبدال عنوان القانون ليصبح:
"في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة"، ليعكس التوسعة الجديدة في نطاق التشريع.
كما نصّت المادة (2) المعدّلة على حظر حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر دون ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه، مع منحه سلطة رفض الترخيص أو سحبه أو تقييده.
وأوضحت المادة في فقرتها الثانية أنه "لا يجوز حيازة أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية".
بينما شدّدت الفقرة الثالثة على الحظر التام لـ "حيازة أو إحراز أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت".
تحديدات قانونية دقيقة
أُضيفت بنود جديدة إلى المادة (1) لتعريف المصطلحات الواردة في التعديل:
• البند (5): الأسلحة البيضاء هي "كل أداة قاطعة أو ثاقبة، أو مهشمة، أو راضة، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص"، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
• البند (6): الأسلحة الهوائية الخطرة تشمل "البنادق الهوائية والمسدسات الهوائية عيار 6 مم فما فوق"، أو ما يُحدده الوزير لاحقا.
• البند (7): الأماكن المحظورة تُعرف بأنها: "أماكن التجمعات أو المرافق العامة، أو الأسواق والمجمعات التجارية، أو وسائل النقل العامة، أو المساجد ودور العبادة، أو دور التعليم، وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية".
تنظيم الحيازة ومزاولة الأنشطة الرياضية
ووفق المادة (11) المعدّلة، يُصدر وزير الداخلية قرارات تحدد الأدوات المصنفة كأسلحة بيضاء أو هوائية خطرة، وكذلك الأماكن المحظورة، وشروط وضوابط الحيازة، بما في ذلك الحالات المرتبطة بممارسة الأنشطة الرياضية.
استثناءات قانونية للجهات النظامية
تؤكد المادة (12) المعدّلة أن أحكام الحيازة لا تسري على الأسلحة المسلّمة إلى الجهات التالية:
1. أعضاء قوة الشرطة
2. العسكريين في الحرس الوطني
3. العسكريين في الجيش
4. أعضاء قوة الإطفاء العام
5. العاملين في جهات يحددها وزير الداخلية
عقوبات صارمة للمخالفين
نصت المادة (21) – فقرة أولى على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (2) أو حاز أو أحرز أو استعمل كاتمات الصوت".
مواد عقابية جديدة
كما أضاف القانون ثلاث مواد جديدة هي: (21) مكررا، (22) مكررا، (24) مكررا، تتضمن ما يلي:
المادة (21) مكرراً:
يعاقب كل من يخالف الفقرة الثانية من المادة (2) بحمل أو استعمال الأسلحة البيضاء أو الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة بـ:
• الحبس من 6 أشهر إلى سنة
• أو الغرامة من 500 إلى 1000 دينار
• أو بإحدى هاتين العقوبتين
• وتضاعف العقوبة في حالة العود،
• مع الحكم بمصادرة السلاح محل الجريمة في جميع الأحوال.
المادة (22) مكرراً:
يعاقب كل من تعمد إيقاع الروع في مكان عام بحمل الأسلحة المنصوص عليها بـ:
• الحبس من سنة إلى سنتين
• والغرامة من 1000 إلى 2000 دينار
• أو إحدى هاتين العقوبتين
• وتُضاعف العقوبة في حالة العود
• ويُحكم بالمصادرة حتما
المادة (24) مكرراً:
يعاقب من استورد أو عرض أو باع أو روّج الأسلحة البيضاء أو الهوائية الخطرة دون ترخيص بـ:
• الحبس من سنة إلى سنتين
• والغرامة من 1000 إلى 3000 دينار
• وتضاعف العقوبة في حالة العود
وإذا ارتكبت الأفعال من شخص اعتباري خاص (شركة أو مؤسسة) تكون الغرامة:
• بين 3000 و5000 دينار
• مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار
• ويجوز الحكم بالغلق المؤقت أو وقف النشاط أو سحب الترخيص نهائيا.
• مع المصادرة الإلزامية للأسلحة في جميع الحالات.
التنفيذ والإلغاء
أنهى القانون نصه بـ:
• المادة الرابعة: "يلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا المرسوم بقانون".
• المادة الخامسة: تكليف رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بالتنفيذ، ويبدأ العمل بالقانون بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.