تعديل قانون "الجزاء" شمل السجن والغرامة والعزل من الوظيفة
- احترام الأحكام القضائية وتنفيذها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وضمان سيادة القانون
- الامتناع عن تنفيذ الأحكام انتهاك لاستقلال القضاء ومساس بمبدأ "الفصل بين السلطات"
- الحبس والعزل للموظف العمومي إذا استمر في الامتناع بعد 30 يوماً من إنذاره
جابر الحمود
نشرت الجريدة الرسمية أمس مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، ينص على استبدال المادة (58 مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970، ليكون كالتالي "يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي تسعين يوماً من إنذاره عبر مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية،وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم.
وأجاز التعديل للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال ارتكابه إحدى المخالفتين السابقتين، وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة إذا نفذ الموظف الحكم.وأكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون أن احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، وأن امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام يشكل انتهاكاً لاستقلال القضاء ومساساً بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (50) من الدستور.
وأشارت المذكرة إلى أن المادة السابقة عاقبت الموظف الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي عمداً بالحبس والعزل إذا استمر في الامتناع بعد 30 يوماً من إنذاره، بينما عاقبت الموظف الذي يعطل التنفيذ بسوء استخدام سلطته بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة بين ألف وثلاثة آلاف دينار.
وأظهرت التجربة العملية، بحسب المذكرة، أن العقوبات المالية السابقة لم تكن كافية لضمان تنفيذ الأحكام، ما استدعى تعديل النص لتشديد الغرامات.