الأحد 17 أغسطس 2025
40°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
تعديلات قانون 'المدن الإسكانية' تدخل حيز التنفيذ
play icon
المحلية

تعديلات قانون "المدن الإسكانية" تدخل حيز التنفيذ

Time
الأحد 03 أغسطس 2025
محمد العنزي
تنوع الشركات وتزيل القيود وتمنح حرية أكبر للمطورين العقاريين
القانون يتضمن خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية بينها القسائم والبيوت والشقق الجاهزة

محمد العنزي

رسمياً، صدر مرسوم بقانون رقم (89) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.

وجاء في المادة (2) أن تلتزم المؤسسة، بمقتضى أحكام هذا القانون، بإنشاء شركات يختلف شكلها ورأس مالها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة.

وحددت المادة (4) بانه يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتحمل المؤسسة جزء من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويقع باطلا بطلاناً مطلقاً إجراء أي تعديل على القيم المالية التي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة أو النقص بعد الترسية.

وأوضحت المادة (5) أنه يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.

وبينت المادة (11) أن تعرض شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية - بعد التنسيق مع المؤسسة - منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقاً للأولوية المنظمة بالقانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه، وتكون الخيارات كما يلي:

1- القسائم السكنية. 2- البيوت الجاهزة. -3- الشقق السكنية الجاهزة. 4- المنتجات السكنية المختلفة مثل فلل متلاصقة - مجمعات سكنية باستعمالات متعددة - مجمعات مغلقة كامباوند - دوبلكس).

وتابعت: "ويحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع، على أن تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد، وبمساحات مختلفة.

وبينت المادة (29) بند (1) مقدار الضمانات البنكية والتأمينية المقررة على الشركة بما يتناسب مع تكلفة المشاريع المسندة اليها حفاظاً على حقوق المستفيدين والمساهمين، وكذلك استبدال عبارة إنشاء المدن او المناطق السكنية بعبارة إنشاء المدن.

كما دعا المرسوم إلى أن تقوم المؤسسة بوضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء الجميع مكونات المشروع سواء السكنية أو الاستثمارية أو الحرفية الصناعية أو الخدمية أو التجارية وما في حكمها.

وذكرت المادة (32 مكررا) أنه يجوز للمؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون على كافة المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية أو لأجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة.

آخر الأخبار