جابر الحمود
تقدَّم عدد من المحامين بطعن دستوري مباشر أمام المحكمة الدستورية على المرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025، الذي نص على إلغاء المادة (29 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، "من باع بيته".
وكانت المادة الملغاة أُدخلت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2015، وأتاحت للمواطن الذي سبق له بيع مسكنه التقدم مجدداً للحصول على سكن بنظام الانتفاع أو الإيجار، وذلك بشروط محددة، من بينها سداد كامل القرض السكني الممنوح من بنك الائتمان الكويتي.
واستند المرسوم في إلغاء المادة إلى ما اعتبره "إخلالاً بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص"، مشيراً في مذكرته الإيضاحية إلى أن المادة السابقة أسفرت عن تمييز غير مبرر بين المواطنين، وأسهمت في تعميق أزمة الطلبات الإسكانية، على حساب من لم يحصلوا على حق السكن من قبل.