لائحة نظام التقاضي الإلكتروني تصدر بقرار من وزير العدل ويُبين فيها القواعد والأحكام
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنحَ جاز للخصم طلب رده ولا يجوز معاودة الطلب
غرامة تصل إلى 1000 دينار عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله
السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل ويصدر الحكم في جلسة علنية
تضمن المرسوم بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي أقره مجلس الوزراء أول من أمس تعديلات عدة من، أبرزها تشديد ضوابط رد القضاة ورفع مبالغ الكفالات ومواكبة التحول الرقمي لجهة اعتماد التقاضي الالكتروني لتحقيق سرعة الاجراءات واختصار الوقت والجهد.
وشملت التعديلات التي يعمل بها من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ما يلي:
يستبدل بنصوص المواد (40، 45 مكررا، 106، 108، و(109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (40)
"إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
وإذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه، أو انتهائه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإن كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
وإذا كانت الدعوى بطلب اخلاء أو تسليم عقار كان التقدير بحسب القواعد المبينة بالفقرة السابقة.
وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها".
مادة (45 مكررا)
يجوز اللجوء إلى "نظام التقاضي الإلكتروني" الخاص بإدارة كتاب المحكمة وباستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد، ويشمل هذا النظام أمورا عدة من بينها رفع صحيفة الدعوى والطعن في الأحكام وسداد الرسوم وتقديم الكتب وإيداع المذكرات، وإعلان الأوراق القضائية وعقد المحاكم لجلساتها الكترونيًا عن بعد باستخدام تقنية الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع بين أطراف الدعوى، وصدور الأحكام والأوامر وإجراءات تنفيذها، وتعتبر البيانات الصادرة عن الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند.
لائحة النظام الإلكتروني
وتصدر لائحة نظام التقاضي الإلكتروني بقرار من وزير العدل، ويُبين فيها القواعد والأحكام التي تتبع في شأنه، ويجوز أن تتضمن - عند الاقتضاء - القواعد والأحكام المتعلقة بإنشاء مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال وآلية عمله، وذلك كله مع مراعاة أحكام هذا القانون التي تنظم تلك الإجراءات وبما يتفق مع هذا النظام.
مادة (106)
"إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده، ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل بالتقرير، ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه، وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له، ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ 200 دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا تقبل إدارة الكتاب تقرير الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في تقرير واحد ولو اختلفت أسباب الرد.
وتحكم المحكمة على طالب الرد عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو بطلانه بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم، وتصادر الكفالة في هذه الحالات بقوة القانون".
مادة (108)
"يجب على إدارة الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة، وإذا كان المطلوب رده هو الرئيس رفع التقرير إلى من يقوم مقامه، وعلى من رفع إليه التقرير أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورًا.
وعلى القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال يومين عمل التاليين لاطلاعه فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد أو اعترف بأسباب الرد، وكانت هذه الأسباب تصلح قانونا للرد، أصدر رئيس المحكمة أمرًا بتنحيه.
وإذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانونًا لرده، عمن رفع إليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها على وجه الاستعجال، وعلى إدارة الكتاب إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به أيضًا باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقًا للمادة السابقة.
ويتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه.
ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ نظره أمامها".
مادة (109)
"يترتب على تقديم أول طلب رد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيًا ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد - في حالة الاستعجال، وبناء على طلب أحد الخصوم - ندب قاض بدلا ممن طلب رده، كما يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.
ولا يترتب على تقديم طلب رد المحكمة التي تنظر طلب الرد وقف نظره.
ومع ذلك يجوز لهذه المحكمة حال طلب رد أي من أعضائها - بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بوقف السير في نظر طلب الرد، وتسري في هذه الحالة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة".
مادة (107) فقرة أخيرة
"ولا يجوز معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى".
مادة (43 مكرراً)
"تقدر قيمة دعاوى التعويض الناتجة عن المسؤولية المدنية التي ترفع على الناقل الجوي بمقابل وحدات حقوق السحب الخاصة، بما يعادلها بالدينار الكويتي وفق التقويم المعتمد من صندوق النقد الدولي في يوم رفع الدعوى.
ولا يدخل في هذا التقدير ما يطرأ بعد رفع الدعوى من تغيير في قيمة الوحدات".
مادة (109 مكررا)
"لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر سواء من الخصم طالب الرد الأول أو غيره من الخصوم وقف الدعوى الأصلية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد - بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة".
المذكرة الإيضاحية
أبرز ما جاء في المذكرة الايضاحية ما يلي:
يعتمد تحديد اختصاص المحاكم وتوزيع العمل بينها أحيانًا على أساس قيمة الطلب القضائي المقدم إليها، فقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد (37) إلى (44) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 لا تستعمل إلا لتحديد الاختصاص والنصاب الانتهائي للمحاكم.
ولا شأن لها بتقدير الرسوم على الدعوى والتي تتم وفقًا لأحكام قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2025.
إذا كان مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى. وقد صرحت النصوص التشريعية المنظمة لشون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة، وأتاحت في ذات الوقت للمتقاضي إذا كان لديه الدليل لأسباب جدية بمظنة التأثير في هذه الحيدة السبيل ليحول بين من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه.
حق أساسي
ومن ثم فقد قام حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته، وقد كشف الواقع العملي والاحصائيات الرسمية عن تمادي في الالتجاء إلى طلبات الرد من جانب بعض المبطلين الراغبين في إطالة أمد التقاضي واستخدامه سبيلا للكيد في الخصومة واللدد فيها دون تحسب لما يؤدي إليه هذا الأمر من إيذاء القضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم، وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم ودون أن تكون النصوص التشريعية السارية كافية لمواجهة ذلك. وإذ مضى على صدور قانون المرافعات المدنية التجارية المشار إليه سنوات عديدة، لم يطرأ أي تعديل على أغلب نصوصه المحددة مبالغ الكفالات أو الجزاءات رغم التغيرات الاقتصادية التي طرأت خلال السنوات المنصرمة.
ومن ذلك ارتفاع معدل التضخم ومستوى دخل الفرد واختلاف سعر صرف العملة وانخفاض قوتها الشرائية، وكان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط مقيدة.
وأن المحظور التمايز بين الأفراد في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي أو في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية بشأن الحقوق المدعى بها، إذ ينبغي دائمًا أن تكون للخصومة الواحدة قواعد واحدة سواء في مجال اقتضاء الحقوق أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها وكان الغرض من الكفالات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه هو ضمان جدية الأفراد في استعمال حقهم في التقاضي سواء كان ذلك برفع الدعاوى القضائية أو الطعن على الأحكام الصادرة فيها.
التقاضي الإلكتروني
ولما كان للتقاضي الإلكتروني مميزات عديدة في تحقيقه سرعة الإجراءات واختصار الوقت والجهد، ويخفض النفقات بما يتيح للمتقاضين حضورهم عن بعد بجلسة محاكمة الكترونية. ولجميع ما تقدم، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10 مايو 2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا رئي إعداد مشروع المرسوم بقانون الماثل لإجراء تعديلات على أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه لمواكبة جميع التطورات السالفة بيانها.
مزايا التقاضي الإلكتروني
يلاحظ أن نظام التقاضي الإلكتروني يُعتبر وسيلة اختيارية فهو بالنسبة للمتقاضين ليس بديلا يحل محل تقاضيهم التقليدي، وقد ظهرت فائدته خلال تفشى "كورونا" دوليًا، وما صاحبه من صدور قرارات بتعطيل المصالح الحكومية ومنها المحاكم، فكان لهذا الوباء أثره في منع الأفراد من ممارسة حقهم الدستوري بالطريق التقليدي في حين كان هذا النظام هو الضوء الوحيد الذي استنار به من نشد طريقه إلى ساحة القضاء، كما أن للتقاضي الإلكتروني مزيته في أنه يُحقق سرعة الإجراءات ويختصر الوقت والجهد، ويخفض النفقات بما يتيحه للمتقاضين حضورهم عن بعد بجلسة محاكمة الكترونية، بل والتيسير على القضاة أنفسهم بما يتيحه من استعراضهم لملف الدعوى الإلكتروني وامكانية اجراء المداولة والحكم الالكتروني، وليمتد التقاضي الإلكتروني إلى الإجراءات التنفيذية والأوامر بما يحققه ذلك من سرعة اتخاذها مقارنة بالطريق التقليدي.
أبرز التعديلات
1- استبدال المواد أرقام ( 40، 45 مكررا، 106، 107، و 109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بنصوص أخرى.
2- وضع السند القانوني لـ"النظام التقاضي الإلكتروني" بصورته الشمولية مع جواز تعزيزه من خلال إنشاء مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال في كل محكمة، يناط به مباشرة المهام التحضيرية للملف الإلكتروني منذ لحظة قيده وحتى موعد الجلسة الأولى، بما يشمل فحص البيانات، واستكمال ما قد ينقص من مستندات، وتسجيلها في ذلك النظام، والتواصل مع الأطراف عبر الوسائل الرقمية لإبلاغهم بالأمور ذات الصلة بتقاضيهم.
3ـ أصبحت الكفالة التي يقدمها طالب الرد 200دينار، كما أنه إذا قضي برفض طلب الرد أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو ببطلانه فإن المحكمة تحكم - إلى جانب مصادرة الكفالة المقررة في القانون القائم - بتغريم طالب الرد مبلغ لا يقل عن خمسمائة دينار ولا يزيد على ألف دينار، على أن تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
4- حظر معاودة طلب رد نفس القاضي في الدعوى الأصلية.
5- لضمان سرعة الفصل في طلبات الرد المنظورة أوجب المشروع على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه تعيين الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد وتحديد تاريخ نظره أمامها على وجه الاستعجال، وأن يصدر الحكم في طلب الرد في مدة لا تزيد عن شهر من التاريخ المحدد لنظره أمامها.
6- تعديل الأثر المترتب على تقديم طلب الرد في شأن الدعوى الأصلية بحيث أضحى يترتب على تقديم أول طلب رد وقف الدعوى الأصلية، وعلى ذلك فلا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر سواء من الخصم طالب الرد الأول أو غيره من الخصوم في الدعوى الأصلية وقفها إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر طلب الرد الآخر وبناءً على طلب أحد الخصوم وقف نظر الدعوى الأصلية.
7- عالج المشروع ما كشف عنه الواقع العملي من تصور تقديم طلب رد المحكمة التي عينها رئيس المحكمة لنظر طلب الرد، فقد ارتأى المشروع ألا يترتب على ذلك وقف نظر الطلب، وحتى يتدارك المشروع ما يقتضيه ظروف الحال فقد أجاز للمحكمة التي عينت لنظر طلب رد المحكمة التي كانت تنظر طلب الرد، وبناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بوقف السير في نظر طلب الرد متى رأت ذلك.
8- مبالغ الكفالات الحالية وفق القانون الحالي وبسبب قلة قدرها لم تعد ضامنة بالقدر الكافي لتحقيق الجدية، لذلك رؤي رفع مبالغ الكفالات المنصوص عليها في المواد (137) فقرة ثانية)، ( 150/ فقرة ثانية)، (159فقرة ثالثة)، (187/ فقرة ثالثة)، (211) فقرة ثانية من ذات القانون، وهي الكفالات الخاصة بالطعن بالاستئناف أو بالالتماس، ودعاوى اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها، وبطلان أحكام المحكمين والإشكالات الوقتية، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل.
9- تقدر قيمة دعاوى التعويض الناتج عن المسؤولية المدنية التي ترفع على الناقل الجوي بمقابل وحدات حقوق السحب الخاصة، بما يعادلها بالدينار الكويتي وفق التقويم المعتمد من صندوق النقد الدولي في يوم رفع الدعوى، ولا يدخل في هذا التقدير ما يطرأ بعد رفع الدعوى من تغيير في قيمة الوحدات.