الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
14°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
مجلس الوزراء أقرّ 'تنظيم استخدام شارتيْ الهلال والصليب الأحمر'
play icon
المحلية

مجلس الوزراء أقرّ "تنظيم استخدام شارتيْ الهلال والصليب الأحمر"

Time
الأربعاء 13 أغسطس 2025
جابر الحمود
مشروع القانون أمهل الوحدات المعنية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر
ضرورة تمييز المستشفيات والطائرات والقوافل المستخدمة لنقل المدنيين
تجريم الغدر في استخدام الشارات أو العلامات لتحقيق مكاسب عسكرية
منع وضع أي منها على عناوين أو عرضها للبيع أو ترويج سلع مميزة

جابر الحمود

علمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه أول من أمس مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وحماية شارتيْ الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

ووفقا للمشروع – الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه - يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض وزير الدفاع، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية.

ويلزم المشروع الوحدات الطبية المدنية التابعة للقطاع الخاص المنصوص عليها في القانون، وقت صدور هذا المرسوم التي تشوب نشاطها مظاهر لا تتفق وأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها بإزالة المظاهر المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن الشارات هي الأساس في التمييز لتحقيق حماية الجرحى والمرضي وأفراد الخدمات الطبية، وكذلك الأعيان الطبية ووسائل النقل، وعلى ذلك ورد ضمن اتفاقية جنيف الأولى لعام ١٩٤٩ بشأن تحسين حال الجرحى والمرضي في القوات المسلحة في الميدان، أحكام الفصل السابع والمعنون "الشارة المميزة" وأوردت الأحكام الشارة في هذا الفصل المواد من (37) وحتى (٤٤)، وكذلك أوردت أحكام حماية الشارات في المادة (٥٣) ونصت صراحة في المادة (٥٤) على التزام الأطراف في اتفاقيات جنيف بسن التشريعات اللازمة من أجل منع وقمع حالات إساءة الاستعمال،وكذلك الحال بشأن اتفاقية جنيف الثانية لعام ١٩٤٩ بشأن تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، حيث خصص الفصل السادس منها لحماية الشارة المميزة، وورد ذلك في المواد من (٤١) وحتى (٤٥) إذ أوردت المادة (٤٥) التزام الأطراف السامية المتعاقدة بإصدار التشريعات الخاصة بمنع وقمع سوء استخدام الشارة، وكذلك بشأن اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، حيث أوضحت في المواد من (18) إلى (22) ضرورة تمييز المستشفيات المدنية والطائرات والقطارات والقوافل والسفن الطبية التي يقصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضى المدنيين.

وجاء في المذكرة أيضا أنه عند إبرام البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ تم تعريف الشارة في المادة (8) منه، كما بينت المادة (9) مجال تطبيقه، ونظمت المواد (37،38،39) منه أحكام حماية الشارة كما أوردت المادة (37) بند (د) جريمة الغدر باستخدام شارات العمل الإنساني، كما بینت سريان القوانين والأوامر والتعليمات العسكرية عليهم، على أن يحدد الترخيص باستخدام الشارة، وشروطها وقواعد استخدامها على النحو الذي ستنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.

ووفقا للمذكرة، أجازت المادة (٦) للجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أو أي من الجمعيات التابعة للاتحاد المذكور استخدام الشارات الخاصة بكل منها في مختلف الأنشطة التي يمارسها أي منهم في دولة الكويت بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية للقانون،فيما أحالت المادة (7) من مشروع القانون المرافق للائحة التنفيذية للقانون بيان ضوابط ومقاييس استخدام الشارة، وعلامات الذراع وبطاقات تحقيق الهوية المستخدمة من قبل الفئات المذكورة في المادة (3) من مشروع القانون المرافق، مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة من أحكام خاصة لكل من حجم الشارة وعلامة الذراع وبطاقات تحقيق الهوية وفق ما نصت عليه اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وبروتوكوليها الإضافي الأول بهذا الشأن.

وحظرت المادة (8) من مشروع القانون إشهار الجمعيات أو تسجيل الأسماء التجارية، وإيداع العلامات الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، التي تستخدم أي من الشارات المنصوص عليها في هذا القانون، أو اسمها، أو أي اسم أو شارة أو علامة تثير الالتباس أو التشابه مع أي منها.

وجرّمت المادة (9) منه الاستخدام العمدي لشارات الحماية أو اسمها على خلاف مشروع القانون، كما منعت وضع أي منها على عناوين المحلات أو الملصقات أو الإعلانات أو نشرات الدعاية أو الأوراق التجارية والسلع أو المغلفات، أو عرضها للبيع أو بيعها أو ترويج سلعًا مميزة بها، كما حظرت هذه المادة إتلافها عمدًا أو جعلها غير صالحة للاستخدام في غير الغرض المخصص له، وجرمت إساءة استخدامها أو تقليدها، وأوجبت إزالة المخالفة على نفقة المخالف، كما أجازت مصادرة أو إعدام الأشياء المضبوطة أو أي أدوات تم استخدامها في ارتكاب أي من تلك الجرائم، مع مراعاة حقوق غير حسني النية.

وجاءت المادة (١٠) لتجرم اللجوء إلى الغدر في استخدام أو الأمر باستخدام إحدى الشارات أو العلامات المنصوص عليها في هذا القانون أو اسمها، والمتمثل بحمل الطرف الآخر على الاعتقاد بتحقق نطاق الحماية المكفولة لهذه الشارات أو العلامات لتحقيق مكاسب عسكرية، وشددت العقوبة في حال ترتب على ذلك الوفاة فعاقبت عليها بالإعدام، أو بالحبس المؤبد.

ونصت المادة (11) من المشروع على تشديد العقوبة في حالة العود في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا قانون، حيث قررت مضاعفة العقوبة في جميع الأحوال إذا عاد الجاني إلى اقتراف ذات الجرم أو أي جرم آخر من الجرائم المشمولة بمشروع القانون.

وقصرت المادة (12) الاختصاص في التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة في هذا قانون على النيابة العامة دون غيرها.

ونصت المادة (13) على أن تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم والضوابط والإجراءات والأحكام اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون.

آخر الأخبار