قررت المحكمة الإدارية في أول دعوى من نوعها أقامها أحد المواطنين للطعن على قرار صادر من الإدارة العامة للتنفيذ يقضي بالحجز الدائم على راتبه وصدور أمر بضبطه وإحضاره، بأن تفصل في جلسة 15 سبتمبر المقبل بإحالة القانون المطعون فيه إلى المحكمة الدستورية.
وخلال الجلسة، تقدم المحامي هاني حسين بمذكرة قانونية إلى هيئة المحكمة، طالب فيها بإحالة القانون الجديد المتعلق بالحجز على الرواتب وأوامر الضبط والإحضار إلى المحكمة الدستورية، مبيناً أن النصوص الحالية تحمل شبهات بعدم الدستورية، ولاسيما في ما يتعلق بحقوق الأفراد المالية وحرية التنقل المكفولة بالدستور.
وأكد حسين أن الدعوى تستند إلى انتهاك القرارات محل الطعن للحقوق الدستورية لموكله، إذ اعتبر أن الحجز الدائم على الراتب يشكل عبئاً إنسانياً وقانونياً جسيماً، فيما يعد أمر الضبط والإحضار مساساً مباشراً بحرية الفرد وكرامته.