قضت محكمة الاستئناف "الدائرة المدنية الخامسة" بإلزام المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته، بضم واحتساب مدة دراسة المدعي 4 سنوات في الكلية العسكرية ضمن مدة خدمته الفعلية.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي أقامتها المحامية حوراء الحبيب نيابةً عن المدعي، إذ ذكرت في صحيفة الدعوى أن موكلها التحق بالدورة العسكرية وظل منتظماً في الدراسة بها إلى أن تخرج بنجاح، وكان قد استصدر شهادة من "التأمينات" للوقوف على مدة الخدمة الفعلية، فلاحظ أن المؤسسة لم تحتسب مدة دراسته العسكرية ضمن خدمته الفعلية، فتقدم بدعوى لاحتسابها ضمن مدة الخدمة. فيما الحاضر عن المؤسسة قدّم مذكرة بدفاع المدعى عليه طلب فيها القضاء بسقوط حق المدعي في رفع الدعوى بمضي المدة، أو عدم جواز تسجيل المدعي لعدم بلوغه السن القانونية.
وقالت المحكمة إنه ليس هناك ما يمنع المدعي قانوناً من إقامة الدعوى بهذا الطلب، والذي اقتصر على ضم واحتساب مدة دراسته في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ضمن مدة خدمته الفعلية، واستخراج شهادة بها بعد تعديلها.