صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 168 لسنة 2025، بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة، والمعنية بالشركات التي تمارس أنشطة الأعمال الحرة - الأعمال متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.
ونص القرار على الشروط الواجب توافرها في طلب إصدار ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة، وهي كالتالي:
- أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة شخص واحد.
- أن يكون مؤسس الشركة هو مدير الشركة، شخصاً طبيعياً كويتياً ذا كامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك ما لم يكن مأذوناً له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة.
- أن يحدد صاحب الترخيص موطناً مختاراً له، أو صندوق بريد، أو بريد إلكتروني مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقًا لآخر تحديث.
- الحصول على موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكناً خاصاً.
- تقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر.
- توقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
- عدم التعامل مع المواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة المحددة بالقرارات الصادرة من قبل جهات الاختصاص.
- أي مستندات أخرى يصدر عنها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.
كما حدد القرار أن مدة إصدار الترخيص أربع سنوات، ويسمح بإضافة أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة على الترخيص ذاته وفقاً للشروط التالية:
- أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة.
- أن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة أو المكملة أو اللازمة أو المرتبطة بالترخيص الممنوح.