جابر الحمود
أصدرت محكمة التمييز – الدائرة المدنية والتجارية الثانية – قراراً بعدم قبول طعن؛ مؤيدة في ذلك صحة الحكم الابتدائي والاستئنافي القاضي برفض دعوى عزل مدير إحدى الشركات البارزة.
وبيّنت المحكمة في تسبيبها أن عزل المدير لا يكون إلا إذا ثبت ارتكابه غشًا أو خطأ جسيمًا أو إضراره بمصالح الشركة عمدًا أو تحقيقه مصلحة شخصية على حسابها، أو في حال ممارسة أنشطة تتعارض مع غرضها، وهو ما عجز الطاعنون عن إثباته في النزاع محل الدعوى.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن مجرد غياب الأرباح أو تعثر بعض الأنشطة لا يكفي سندًا لعزل المدير طالما لم يقم الدليل على وجود إخلال بواجباته أو إساءة لإدارة الشركة.
كما شددت على أن الطاعنين – رغم امتلاكهم الأغلبية النسبية (51%) – لم يسلكوا الطريق القانوني الصحيح المتمثل في دعوة جمعية عمومية غير عادية وفقًا لقانون الشركات وعقد التأسيس، وهو ما أفقد دعواهم السند الإجرائي اللازم.
وتعليقاً على الحكم أشار المحامي د. فواز الخطيب بصفته وكيلاً عن المطعون ضده (المدير) أن الحكم يمثل ترسيخاً لمبدأ الاستقرار في الشركات، ويؤكد أن عزل المدير ليس أداة تعسفية بيد الشركاء ولو كانوا أغلبية، بل يخضع لضوابط صارمة لحماية الكيان التجاري واستمرار نشاطه في بيئة الاستثمار، مكرساً أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة في قانون الشركات.