قضت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية بإلزام جهة عمل موظف متقاعد باستمرار التأمين التكميلي له اعتباراً من تاريخ تقاعده، وذلك بعد ثبوت أحقيته بالاستفادة من النظام وعدم جواز حرمانه منه.
وحكمت المحكمة في الدعوى التي تولى الدفاع فيها المحامي د.فضيل البصمان، بأحقية المدعي في التأمين التكميلي وجعله مستمراً، في مواجهة المدعى عليه الثاني بصفته، مع إلزام الأخير بالمصروفات ومبلغ 400 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وأكد المحامي البصمان أن الحكم جاء منصفاً لموكله ويكرّس مبدأ المساواة بين العاملين في الدولة، مبيناً أن التأمين التكميلي يمثل جزءاً من الحقوق المالية المكتسبة التي لا يجوز إسقاطها أو تعطيلها بعد التقاعد، ما دام الموظف استوفى شروط الانتفاع به أثناء الخدمة.
وأضاف أن المحكمة استندت في حكمها إلى أن التأمين التكميلي نظام قانوني مستقل يهدف إلى حماية الموظف بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز تقييده أو وقفه إلا بنص صريح، مشيراً إلى أن هذا الحكم يُعدّ سابقة قضائية مهمة تؤكد وجوب احترام الحقوق التأمينية للمواطنين وضمان استمراريتها بعد الإحالة إلى التقاعد.