الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
14°C
جابر الحمود
قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بالعقوبة لمتهم بحيازة مادة الحشيش المخدّرة بقصد التعاطي، وحيازة مادتي الأمفيتامين والميثامفيتامين المؤثرتين عقلياً للغرض ذاته، إضافة إلى قيادة مركبة آلية تحت تأثير المواد المخدّرة والمؤثرة عقلياً، وذلك بعد مرافعة ودفاع المحامية تهاني النفيص.
وأكدت النفيص في دفاعها أمام المحكمة بطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وعدم توافر القصد الجنائي للتعاطي، ما دفع المحكمة إلى الأخذ بدفاعها والامتناع عن النطق بالعقوبة.
وفي حكم آخر، وبعد مرافعة قدمتها المحامية نفسها، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وإلغاء قرار منع السفر واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام المتظلم ضده الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية، كما ألزمت المستأنف ضدها الأولى بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.