أيدت محكمة الاستئناف حكم "أول درجة" القاضي بأحقية عسكري متقاعد باحتساب مدة دراسته في أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية ضمن خدمته الفعلية.
وكان المدعي أقام دعواه مختصماً وزارة الداخلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث طالب باحتساب مدة دراسته في الأكاديمية من شهر سبتمبر 1999 إلى يونيو من العام 2000، ضمن خدمته العسكرية الفعلية، وما يترتب على ذلك من آثار مالية في معاشه ومكافآت خدمته.
وقال وكيل المدعي المحامي مشاري المرزوق إنه قدم للمحكمة أوراقاً ومستندات ومنها شهادة التخرج من الأكاديمية، أثبتت بأن موكله أمضى تلك الفترة بنجاح وتخرج خلالها، وبأنه استمر في الخدمة الفعلية بعد تخرجه دون انقطاع.
وأشار المرزوق إلى أن المحكمة استندت في حكمها إلى أن قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980 لا يمنع ضم مدة الدراسة الأكاديمية ضمن الخدمة الفعلية إذا كانت لازمة لإعداد العسكري وتأهيله.