السبت 01 نوفمبر 2025
25°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'الاستئناف' تُلزم 'الهيئة' بإدراج حالة مواطنة ضمن 'الإعاقة البصرية'
play icon
المحلية   -   أمن وقضاء

"الاستئناف" تُلزم "الهيئة" بإدراج حالة مواطنة ضمن "الإعاقة البصرية"

Time
الخميس 30 أكتوبر 2025
جابر الحمود
- العتيبي: الحكم القضائي أنصف المدعية من "تحكّم" اللجنة الفنية

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار اللجنة الفنية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الذي رفض إدراج حالة مواطنة من مواليد 1961 تحت مفهوم الإعاقة البصرية، وأمرت بإدراجها ضمن فئة الإعاقة البصرية المتوسطة والدائمة، ومنحها شهادة إثبات إعاقة وصرف المخصصات المالية المقررة لمثل حالتها، مع إلزام الهيئة بالمصروفات.

وجاء في تفاصيل الحكم أن المواطنة كانت تقدمت إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بطلب الاعتراف بحالتها كإعاقة بصرية، إلا أن اللجنة الطبية المختصة أصدرت بتاريخ 6 فبراير 2024 قراراً برفض الطلب، معتبرة أن حالتها لا تندرج تحت مفهوم الإعاقة.

وبعد رفض تظلمها في مارس الماضي، لجأت إلى القضاء الإداري مطالبة بإلغاء القرار لمخالفته للقانون ولما ورد في التقارير الطبية التي أكدت فقدانها الإبصار النافع في إحدى عينيها.

وبعد نظر الدعوى، أيدت محكمة الاستئناف ما خلصت إليه محكمة التمييز في حكمها الصادر في الطعن الإداري رقم 2838 لسنة 2021، الذي قرر أن سلطة اللجان الفنية ليست مطلقة وأنها تخضع لرقابة القضاء متى شاب قراراتها خطأ في تطبيق القانون أو إساءة استعمال للسلطة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير الطب الشرعي أثبت فقدان المدعية الإبصار النافع بعينها اليمنى، وهو ما يجعل حالتها تندرج تحت مفهوم الإعاقة البصرية المتوسطة، ومن ثم فإن القرار الإداري المطعون عليه جاء مشوباً بعدم المشروعية ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

من جهته، قال المحامي عبدالله شجاع العتيبي وكيل المدعية إن الحكم يُعدّ انتصاراً مهماً لمبدأ خضوع قرارات اللجان الطبية لرقابة القضاء، مؤكداً أن السلطة التقديرية للجان يجب أن تستند إلى أسس علمية وقانونية واضحة، لا أن تتحول إلى سلطة تحكمية تمس حقوق المواطنين من ذوي الإعاقة.

آخر الأخبار