أقوال الضابط غير مسنودة بأدلة
جابر الحمود
قضت محكمة التمييز ببراءة ثلاثة شبان من تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وذلك بعد أن كانت محكمة الجنايات ومحكمة الاستئناف أيدتا حكم حبـسهم 15 سنة.
وتتلخص الواقعة فيما ذكره ضابط المباحث، من أن تحرياته دلت على أن المتهم الأول يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة لضبطه.
وعلى إثر ذلك، أرسل مصدرًا سريًا لشراء مادة الحشيش، وتم الاتفاق على أن يكون مكان البيع والشراء أمام أحد المرافق السياحية.
وأضاف الضابط أنه انتقل مع المصدر السري إلى الموقع، وأثناء إتمام عملية البيع والشراء أعطى المصدر الإشارة المتفق عليها، فتم القبض على المتهم الأول، وكان برفقته المتهم الثالث الذي لاذ بالفرار.
وبعد ذلك، انتقل الضابط إلى مسكن المتهم الثاني، حيث تم العثور على ثماني سجائر وكمية بسيطة من مادة الماريغوانا، وقرر أن جميع المتهمين شركاء في حيازة تلك الكمية.
وفيما قضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين 15 سنة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، فإن المحامي بشار النصار طعن أمام محكمة التمييز على الحكم، مؤكدًا أن الواقعة شابها إخلال بحق الدفاع، وأن المحكمة بنَت حكمها على أقوال ضابط الواقعة فقط، والتي لا تعدو كونها رأيًا يحتمل الصحة والخطأ والصدق والكذب ما لم تؤيده أدلة مادية أخرى.
وانتهت محكمة التمييز إلى تبرئة المتهمين من تهمة الاتجار، وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة لا تطمئن إلى التحريات ولا إلى أقوال الضابط بشأن واقعة الاتجار، لكونها مبنية على أقوال غير مسنودة بدليل يقيني.