أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً حمل رقم 2116 لسنة 2025 في شأن وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور "التأمين الإجباري للمركبات الكويتية".
ونصت المادة الأولى على أن يُعمل بنموذج وثيقة التأمين، الواردة في الملحق رقم 1 من القرار، لحين صدور قرار منظم بهذا الشأن، فيما نصت المادة الثانية على أن يُعمل بأسعار وثيقة التأمين الواردة في الملحق رقم 2 من القرار لحين صدور قرار منظم بهذا الشأن.
أما المادة الثالثة فنصت على أن "تقوم وحدة تنظيم التأمين بإنشاء قائمة معتمدة تضم شركات التأمين المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، وتحدد شروط الانضمام إلى هذه القائمة، كما تقوم بتنظيم القواعد الخاصة بمسار إصدار هذه الوثيقة".
كما نصت المادة الرابعة على أن "تقوم وحدة تنظيم التأمين بالرقابة على تنفيذ هذا القرار والتزام الخاضعين لها بشأنه، ولها الحق في استقبال الشكاوى والبت بها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفق قانون إنشائها ولائحته التنفيذية، وأي قرارات أو تعاميم تصدر منها بهذا الشأن".
ووفق المادة الخامسة "تمتنع الإدارة العامة للمرور عن إصدار أو تجديد ترخيص المركبات على النحو المنظم في قانون المرور وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة له، في حال تلقيها وثيقة (التأمين الإجباري للمركبات الكويتية) صادرة بالمخالفة لأحكام القرار.
وأوضحت المادة السادسة أن جميع وثائق التأمين وملاحقها الصادرة قبل العمل بالقرار تبقى سارية، بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، وتستمر الشركات المُصدرة لهذه الوثائق بالأعمال الإدارية والفنية المرتبطة بها.
وذكرت المادة السابعة أنه "على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".