•الامتناع أو التقاعس عمداً فعلٌ مؤثمُ يستوجب المساءلة
أكدت النيابة العامة أنه عملا بأحكام المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2025 بتعديل المادة (58) مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، أصبحت المدة القانونية المقررة لتنفيذ الأحكام القضائية هي ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الإنذار بالتنفيذ، مشيرة إلى أنها مهلة كافية تتيح للجهات المعنية القيام بالإجراءات الواجبة لإنفاذ ما قضت به المحاكم.
وأعربت في بيان لها اليوم - في شأن تعديل المدة المقررة لتجريم امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية - عن ثقتها الكاملة في حرص الجهات والمؤسسات والأفراد على احترام أحكام القضاء وتنفيذها في مواعيدها.
وشددت على أن الامتناع عن التنفيذ أو التراخي فيه بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً يُعد فعلا مؤثماً جزائياً يترتب عليه المساءلة المقررة في القانون حماية لحجية الأحكام القضائية، وصوناً لحقوق المتقاضين.
وأكدت أنه وفاء لواجبها الدستوري فستتخذ ما يلزم من إجراءات المساءلة بحق كل من يثبت امتناعه أو تقاعسه عمدا عن تنفيذ الأحكام النهائية بعد مضي المدة القانونية.
ودعت النيابة العامة الكافة إلى الالتزام الحقيقي والمسؤول بتنفيذ الأحكام ومتابعة إجراءاتها ضمن المدة المقررة؛ انطلاقاً من مبدأ يتأسس على أن تنفيذ الأحكام ليس منة، بل إنه واجب أصيل تفرضه سيادة القانون، ويعكس شرف الالتزام بالدستور، واستقلال القضاء الذي هو حصن الحقوق وموئل العدالة