- مقتنياتها الشخصية للتزيين ولا علاقة لها بدعوى الشعوذة
قضت محكمة الجنح ببراءة متهمة أُحيلت للمحاكمة بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة والنصب على عدد من الأشخاص المترددين عليها، وذلك بعد أن انتهت إلى عدم كفاية الأدلة وانتفاء أركان الجريمة، مؤكدة أن ما نُسب إليها لم يجاوز مجرد أقوال مرسلة لا ترقى لليقين الجازم المطلوب للإدانة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الضبط الذي استندت إليه الجهة القائمة بالتحريات لا يصلح وحده لبناء حكم إدانة، لاسيما وأن المضبوطات وهي مبالغ مالية، ومواد وأعشاب، وطلاسم ومقتنيات شخصية لا تشكل في ذاتها أعمالاً مادية دالة على وقوع جريمة السحر، بل وردت بصيغة محتملة لا تقطع بثبوت الاتهام.
وحضر دفاع المتهمة، المحامي عبد الله العلندا؛ الذي قدم مرافعة قانونية أكّد فيها بطلان التصوير القانوني للواقعة، مبينًا أن تحريات المباحث جاءت مرسلة وخالية من أي قرائن جدّية، وأن الكمّين الذي نُفذ بحق موكلته لا يستند إلى حالة تلبّس أو إذن نيابي صحيح.
وأوضح العلندا أن وجود مبالغ مالية في مسكن موكلته لا يُعد دليلاً على ارتكاب الأفعال المسندة إليها، وأن المواد المضبوطة لا تخرج عن كونها مقتنيات شخصية يُستخدم بعضها في التزيين أو العرض، ولا علاقة لها بدعوى السحر التي صُوِّرت على خلاف الحقيقة.
كما شدد على أن أقوال الشاكيين خلت من أي واقعة محددة تؤكد وجود أعمال نصب، وأن النيابة العامة خلت أوراقها من أي فعل مادي يفيد بتلقي أموال مقابل أعمال منسوبة إلى السحر أو "فك الربط" كما ادعى محرر الضبط.
وبعد مداولة الأوراق وسماع المرافعات، انتهت المحكمة إلى قضائها ببراءة المتهمة من جميع التهم المسندة إليها، مؤكدة في منطوق حكمها أن الأوراق خلت من دليل يقيني على ممارسة المتهمة لأعمال السحر والشعوذة أو النصب، كما لم يطمئن وجدان المحكمة إلى صحة الاتهام أو سلامة الدليل.