في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات والممارسات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياّ في نشاط الأوراق المالية، وبناءً على رؤية هيئة أسواق المال الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، أصدرت الهيئة قرارا يقضي بتعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وأوضحت الهيئة ان ابرزالتعديلات تتبلور في تعديل وإعادة صياغة بعض الأحكام الخاصة بآلية تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل والملحق رقم (20) نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل، وكذلك تعديل متطلبات الشهادات المهنية الخاصة بمسؤول التدقيق الشرعي الواردة في الملحق رقم (3) المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة، بالاضافة الى تعديل الملحق رقم (10) نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة بإضافة متطلب "شهادة الحالة الجنائية الصادرة من وزارة الداخلية داخل دولة الكويت أو ما يعادل ذلك في الجهات الخارجية في الدول الأجنبية" إلى قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب.