•الكفيفة: أركان الجريمة غير متوفرة ولا وجود للرشوة في أوراق القضية
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار د. خالد العميرة ببراءة نائب رئيس جمعية تعاونية وتاجر وافد والوسيط من غسل الأموال والرشوة لتمرير بضاعة "فواكه".
واتهمت النيابة العامة المتهم الثالث (نائب رئيس مجلس الإدارة)، أنه قبل لنفسه عطية لأداء عمل من الأعمال الداخلة في اختصاصه، بأن قبل من المتهمين الأول والثاني بواسطة المتهم الخامس مبلغ (11000 دينار) نظير قيامه بتسهيل عملية توريد البضائع الخاصة بهما للجمعية، على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهمون الأول والثاني والرابع والخامس فاتهمتهم النيابة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث على ارتكاب الجريمة محل الوصف أولاً، بأن اتفق المتهمون الأول والثاني والرابع بواسطة المتهم الخامس مع المتهم الثالث على ارتكابها، وساعدوه بأن أمدوه بمبلغ (11000 دينار) على سبيل الرشوة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهمان الثالث والرابع فقالت النيابة إنهما ارتكبا جريمة غسل الأموال البالغ قدرها (11000 دينار بأن تعمدا اكتساب وحيازة تلك الأموال مع علمهما بأنها متحصلة من الجريمة الموصوفة ببند الاتهام (أولاً، ثانياً)، وذلك بأن أخذ المتهم الثالث المبلغ وقام بتسليمه للمتهم الرابع على فترات متفاوتة ليقوم بإيداعه في حسابه البنكي وإجراء عمليات تحويل له لحسابات المتهم الثالث البنكية المبينة بالأوراق، وذلك بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال وطبيعتها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وحضر المحامي د. خالد الكفيفة أمام "الجنايات" وترافع شفاهة، دافعاً بعدم جدية التحريات، وإثبات عدم توافر أركان الجريمة، وأن محل الرشوة غير متحقق ولا وجود له بالأوراق، بالإضافة إلى انتفاء الاختصاص وفقاً للمادة "41 جزاء"، حيث إن المشرّع الكويتي فرّق بين المرتشي والوسيط فيما يتعلق بهذا الشرط.
وخلصت المحكمة إلى براءة المتهمين من جميع الاتهامات المسندة إليهم