قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضي برفض دعوى محاسبة وكيل عن إساءة استعمال الوكالة، وحكمت بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفين تعويضاً موقتاً قدره 5001 دينار عن الضرر بنوعيه، مع تحميله المصروفات عن درجتي التقاضي، ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة فعلية.
وباشرت المحامية سارة القناعي دعوى الاستئناف، مؤكدةً توافر أركان مسؤولية الوكيل القانونية عن الأضرار التي لحقت بموكليها نتيجة سوء استخدامه للوكالة، ما استوجب مساءلته وتعويض المتضررين وفق صحيح القانون.
ويشكل هذا الحكم تأكيداً واضحاً من القضاء على تشديد الرقابة القضائية في مواجهة أي تجاوز أو إساءة في استعمال الوكالات القانونية، حمايةً لحقوق الموكلين وضماناً لحسن تنفيذ الوكالة بما يتسق مع أحكام القانون والثقة المفترضة في الوكلاء.